حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
من الفردين، فقال: إن كان بلاده التي شرطالخروج إليها بلاد الشرك فإنه لا شرط لهعليها في ذلك، بمعنى أن شرطه باطل، و الوجهفيه ظاهر، لما في الإقامة في بلاد الشرك منالشرر بالمسلم في دينه، فلا يجب عليهاإطاعته، و كان لها مجموع المائة الدينارالتي أصدقها إياها، و إن كان بلاده بلادالإسلام فله ما اشترط عليها، بمعنى أنهيجب عليها متابعته و الوفاء بما شرطهعليها من الخروج إلى بلاده، لدخوله فيالحديث المشهور «المسلمون عند شروطهم».بقي هنا شيء، و هو أنه قد طعن جملة منالأصحاب في متن هذه الرواية بمخالفتهالمقتضى الأصول في مواضع:(أحدها) مجهولية المهر و عدم تعينه، حيثجعله مائة على تقدير، و خمسين على تقدير.و (ثانيها) إنه أوجب فيها مائة دينار علىتقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وإنه لا شرط له عليها، بمعنى أنه لا يجبعليها الخروج معها مع أنه خلاف الشرط الذيوقع العقد عليه، لأن استحقاق المائة إنماوقع على تقدير الخروج معه إلى بلاده كائنةما كانت، فكيف تستحق المائة مع عدمالخروج؟و (ثالثهما) الحكم بعدم جواز إخراجها إلىبلاده- و إن كانت دار الإسلام- إلا بعد أنيعطيها المهر الشامل لما لو كان ذلك قبلالدخول و بعده، مع أنه بعد الدخول لا يجوزلها الامتناع عند أكثر الأصحاب، كما تقدمعلى أنه لا يجب عليه إعطاء المهر مطلقا مندون أن تطلبه، مع أنه قد حكم في الروايةبعدم جواز خروجه بها إلا بعد أن يؤديصداقها، و لو لم تطلبه، و ربما كان منشأتردد المحقق كما قدمنا نقله عنه من هذهالمخالفات التي اشتملت عليها الرواية، وظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعدبناء على مذهبه في المسألة السابقة