حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و قال ابن إدريس: متى مات أحد الزوجين قبلالدخول استقر جميع المهر كاملا، لأن الموتعند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول فياستقرار المهر جميعه، و هو اختيار شيخناالمفيد في أحكام النساء، و هو الصحيح لأناقد بينا بغير خلاف بيننا أن بالعقد تستحقالمرأة جميع المهر المسمى، و يسقط بالطلاققبل الدخول نصفه، و الطلاق غير حاصل إذامات، فيقينا على ما كنا عليه من استحقاقهفمن ادعى سقوط شيء منه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك من إجماع، لأن أصحابنامختلفون في ذلك، و لا من كتاب الله تعالى،و لا تواتر أخبار و لا دليل عقلي، بلالكتاب قاض بما قلناه، و العقل حاكم بمااخترناه، ثم نسب كلام الشيخ في النهايةإلى أنها أخبار آحاد أوردها إيرادا لااعتقادا، فلا رجوع عن الأدلة القاهرةاللائحة، و البراهين الواضحة بأخبارالآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.قال في المختلف: و قول ابن إدريس قوي، ثمقال في المختلف: تذنيب:لو مات الزوج قبل الدخول وجب لها المهركملا كما نقلناه في صدر المسألة.و قال الصدوق في المقنع: و في حديث آخر إنلم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلهانصفه، و لها الميراث و عليها العدة، و هوالذي أعتمده و أفتي به، و الوجه الأول لماتقدم، انتهى.أقول: ظاهر كلامه أنه لا مخالف في وجوبالمهر كملا بموت الزوج إلا الصدوق فيالمقنع، و قد اقتفاه في نقل هذا القول منتأخر عنه، و الذي وقفت عليه في كتاب المقنعلا يساعد ما تذكروه، بل ظاهره إنما هوموافقة القول المشهور.و هذه صورة عبارته في النسخة التي عندي: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إنكان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرضلها، و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر وعشرا، كعدة التي دخل بها. و إن لم يكن فرضلها مهرا