حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله عليه السلام «قال: إن لم يكن دخلبها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ولها الميراث و عليها العدة».

و عن زرارة في الصحيح «قال: سألته عنالمرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوجقبل أن يدخل بها؟ فقال أيهما مات فللمرأةنصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها، فلامهر لها».

و ما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عنأبي عبد الله عليه السلام «أنه قال فيامرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها منالمهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قدفرض لها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها،و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال:إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و هيترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهرلها».

و رواه في التهذيب في الصحيح مثله إلىقوله «فلا صداق لها».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبيد بنزرارة و أبي العباس «قالا: قلنا لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوجامرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق؟

فقال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‏ء، وإن ماتت فهو كذلك».

و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخلبها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخلبها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه»الحديث.

/ 639