حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام.منها ما رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوبعن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه السلام «في أختين أهديتا إلى أخوين-ثم ساق الحديث إلى أن قال:- فإن ماتتا؟ قال:يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان؟قال: ترثانهما و لهما نصف الصداق».و عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بنزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، و ابنهمدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائزعلى ابنه، فإن مات عزل ميراثها منها حتىتدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلىأخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفعإليها الميراث و نصف المهر» الحديث.و في صحيح أبي عبيدة الحذاء و قد تقدم«قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين-إلى أن قال:- قلت: فإن الرجل أدرك قبلالجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدركالجارية، أ ترثه؟قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلفبالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاهابالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث و نصفالمهر» الحديث.و في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام«في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أورتقاء- إلى أن قال:- قلت: فإن مات الزوج عنهنقبل أن يطلق؟ قال: لها