حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة».و في حديث عبد الله بن بكير عن بعض أصحابناعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل أرسليخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائبو فرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سبق الصداق لها، قال: إن كان أملك بعد ماتوفي فليس لها صداق و لا ميراث، و إن كانأملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هيوارثة و عليها العدة».و يؤيده مفهوم الروايات الكثيرة الدالةعلى أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع فيالفرج، و إذا أدخله وجب الجلد و الغسل والمهر، و نحو ذلك من العبارات.و أنت خبير بأن أخبار المهر كملا، و هيالأربع الروايات المتقدمة لا تبلغ قوة فيمعارضة هذه الأخبار المستفيضة في أحكامعديدة و مواضع متفرقة، فالواجب هو جعلالتأويل في جانبها لقلتها و رجحان ماعارضها بالكثرة و الاستفاضة.و أما (ثانيا) فإنه قد نقل جملة من أصحابناأن جمهور العامة على القول في هذه المسألةبوجوب المهر كملا.و يؤيده ما نقله بعض أصحابنا عن كتابينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرامحيث قال: و يتقرر المهر كله بالوطء و لوحراما و موت أحدهما، لانتهاء العقد به، وهو كاستيفاء المعقود عليه به قبله. انتهى،قال: و ضابطه في الكتاب نقل مذاهبهمالأربعة، متفقة كانت أو مختلفة، انتهى.و يشير إلى ما ذكرناه من حمل أخبار المهركملا على التقية، قوله في رواية منصور بنحازم الثانية «قلت: فإنهم رووا عنك أن لهانصف المهر، قال:لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.و يوضحه ما رواه الثقة الجليل سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات عن محمد