حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الميراث و نصف الصداق و عليهن العدة».

و في حديث عبد الله بن بكير عن بعض أصحابناعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل أرسليخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائبو فرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سبق الصداق لها، قال: إن كان أملك بعد ماتوفي فليس لها صداق و لا ميراث، و إن كانأملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هيوارثة و عليها العدة».

و يؤيده مفهوم الروايات الكثيرة الدالةعلى أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع فيالفرج، و إذا أدخله وجب الجلد و الغسل والمهر، و نحو ذلك من العبارات.

و أنت خبير بأن أخبار المهر كملا، و هيالأربع الروايات المتقدمة لا تبلغ قوة فيمعارضة هذه الأخبار المستفيضة في أحكامعديدة و مواضع متفرقة، فالواجب هو جعلالتأويل في جانبها لقلتها و رجحان ماعارضها بالكثرة و الاستفاضة.

و أما (ثانيا) فإنه قد نقل جملة من أصحابناأن جمهور العامة على القول في هذه المسألةبوجوب المهر كملا.

و يؤيده ما نقله بعض أصحابنا عن كتابينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرامحيث قال: و يتقرر المهر كله بالوطء و لوحراما و موت أحدهما، لانتهاء العقد به، وهو كاستيفاء المعقود عليه به قبله. انتهى،قال: و ضابطه في الكتاب نقل مذاهبهمالأربعة، متفقة كانت أو مختلفة، انتهى.

و يشير إلى ما ذكرناه من حمل أخبار المهركملا على التقية، قوله في رواية منصور بنحازم الثانية «قلت: فإنهم رووا عنك أن لهانصف المهر، قال:

لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.

و يوضحه ما رواه الثقة الجليل سعد بن عبدالله في بصائر الدرجات عن محمد

/ 639