حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن منصور بنحازم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:أما أحد أجد أحدثه و إني لأحدث الرجلبالحديث، فيتحدث به فأوتى فأقول:إني لم أقله» فإن فيه إشعار بالشكاية منأصحابه في عدم كتمان ما يحدث عن غير أهله،و أنه إذا سئل بعد ذلك أنكر ما قاله أولاتقية، و لا يخفى أن الأمر هنا كذلك، فإنقوله عليه السلام بالتنصيف قد استفاض كماعرفت من هذه الأخبار التي ذكرناها على وجهلا يقبل الإنكار، فإنكاره عليه السلاملذلك، و قوله «لا يحفظون عني» بعد إفتائهبوجوب الجميع إنما خرج مخرج التقية، و هوبحمد الله سبحانه واضح لكل ذي فكر و روية،و حمل رواية التنصيف على الاستحباب- كمازعمه الشيخ، بمعنى أنه يستحب للمرأة أخذالنصف خاصة- أبعد بعيد لما عرفت من هذهالأخبار و تكاثرها في غير حكم من الأحكاممضافا إلى ما عرفته في غير موضع مما تقدممما في الحمل على الاستحباب، و إن اتخذوهقاعدة كلية في جميع الأبواب.و بالجملة فالظاهر عندي بالنظر إلى ماذكرته من الأخبار هو القول بالتنصيف و حملالأخبار المعارضة على التقية التي هي فياختلاف الأخبار أصل كل بلية، إلا أن لقائلأن يقول: إن مرجع ما اخترعوه إلى ترجيحأخبار التنصيف باعتبار مخالفتها للعامة،و أخبار الجميع موافقة لهم عملا بالقاعدةالمنصوصة من عرض الأخبار عند الاختلاف علىمذهب العامة و الأخذ بخلافه، و هو جيد إلاأنه يمكن أن يقال أيضا إن من القواعدعرضها- عند الاختلاف- على الكتاب العزيز والأخذ بما وافقه، و طرح ما خالفه، و أخبارالجميع موافقة له بقوله عز و جل «وَ آتُواالنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»الشامل بإطلاقه لحال الحياة و الموت، وأخبار التنصيف مخالفة له، فيجب طرحهابمقتضى هذه القاعدة.و يمكن الجواب بأن الأمر و إن كان كذلك،إلا أنه هنا لا يمكن العمل