حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و لا فرق في ذلك بين الدخول و عدمه، و لابين ما لو كان ما تدعيه مهر المثل أم أقل.و ألحق به بعض الأصحاب الاختلاف في الحلولو التأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلها منأفراد الاختلاف في الصفة، و استشكله فيالمسالك بأن الأصل عدم التأجيل و عدمزيادة الأجل عما تدعيه، فهي المنكرة و هوالمدعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع، قال: ولو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف فيالصفة لأن كلا منهما منكر ما يدعيه الآخرخصوصا مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هوالذي وقع عليه العقد كان وجها فيثبت مهرالمثل، إلا أن يزيد على ما تدعيه المرأة أوينقص عما يدعيه الزوج، انتهى.و ألحق جماعة من الأصحاب منهم الشيخ فيالمبسوط و ابن إدريس و العلامة في التحريراختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كمالو قالت: المهر مائة دينار فقال: بل مائةدرهم، و استدلوا عليه بأن الزوج منكر،فيكون القول قوله.قال في المسالك: و الاشكال فيه أقوى، و وجهالتحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضواعنه رأسا، و جماعة من العامة أثبتوه فيأكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصلالمهر، و ما حققناه أظهر.أقول: ما ذكره من اختيار القول بالتحالففي هذه المواضع يخالف ما قدمه في كتابالبيع في مسألة اختلاف المتبايعين، فإنهقد جعل لذلك ضابطة، و هو ادعاء كل منهماعلى صاحبه ما ينفيه الآخر، بحيث لا يتفقانعلى أمر، فلو اتفقا على أمر خرج ذلك عنمقتضى الضابطة المذكورة، و في هذا الموضعقد اتفقا على أمر، و إنما الاختلاف فيالزيادة التي يدعيها المدعي و الزيادة فيالوصف أو الزيادة في الجنس، و قد تقدم مناتحقيق الكلام في ذلك في المسألة المذكورةفي كتاب التجارة، و تحقيق آخر أيضا في آخرأبواب الإجارة فليرجع إليه من أحب الوقوفعليه. و كيف كان فالاحتياط فيما عداالمنصوص من هذه المواضع بالصلح و نحوهأولى.