حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا منعندك».

و بالجملة فإنه لا خلاف في وجوب القسمة،إنما الخلاف في أنه هل تجب بنفس العقد والتمكين، أم يتوقف على الشروع؟ قولان،المشهور- على ما نقله في المختلف- الأول، ومبنى هذا الخلاف على أن القسمة هل هي حقللزوج خاصة أو مشتركة بينه و بين الزوجة؟ وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمةابتداء، لكن الذي يجب عليه النفقة والكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفل بهذالا يلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لايجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت فيالمساجد و عنه أصدقائه، فأما إذا أراد أنيبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسمة،لأنهن ليس واحدة منهن أولى بالتقديم منالأخرى، انتهى.

و اعترضه في المختلف بأنا نمنع أنه حقهالمختص به بحيث يكون له تركه، فإنه حقمشترك، فللمرأة المطالبة بحقها منه، والأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة، فإنالباقر عليه السلام قسم للحرة الثلثين منماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله ونفسه، و إلى القول بما ذهب إليه الشيخ فيالمبسوط ذهب المحقق في الشرائع و العلامةفي التحرير، و اختاره السيد السند في شرحالنافع، قال- رحمه الله-

/ 639