حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا منعندك».و بالجملة فإنه لا خلاف في وجوب القسمة،إنما الخلاف في أنه هل تجب بنفس العقد والتمكين، أم يتوقف على الشروع؟ قولان،المشهور- على ما نقله في المختلف- الأول، ومبنى هذا الخلاف على أن القسمة هل هي حقللزوج خاصة أو مشتركة بينه و بين الزوجة؟ وقال الشيخ في المبسوط: لا يجب عليه القسمةابتداء، لكن الذي يجب عليه النفقة والكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفل بهذالا يلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لايجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت فيالمساجد و عنه أصدقائه، فأما إذا أراد أنيبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسمة،لأنهن ليس واحدة منهن أولى بالتقديم منالأخرى، انتهى.و اعترضه في المختلف بأنا نمنع أنه حقهالمختص به بحيث يكون له تركه، فإنه حقمشترك، فللمرأة المطالبة بحقها منه، والأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة، فإنالباقر عليه السلام قسم للحرة الثلثين منماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله ونفسه، و إلى القول بما ذهب إليه الشيخ فيالمبسوط ذهب المحقق في الشرائع و العلامةفي التحرير، و اختاره السيد السند في شرحالنافع، قال- رحمه الله-