حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لامطلقا.

و أما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه، ووجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه «وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً» أي لتحصيلالمعاش، و هو وقت التردد و الانتشار فيالحوائج.

و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوبالكون مع صاحبته الليلة نهارا، فإنه قال:قد بينا أن القسم يكون ليلا، و كل امرأةقسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإنأراد أن يبتدأ بالنهار جاز، و إن أراد أنيبتدأ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدأبالليل.

و قريب منه كلام العلامة في التحرير، لكنهجعل النهار تابعا لليلة الماضية فقال:النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتهانهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلىغيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أوزيارتها أو استعلام حالها، أو لغير حاجة،و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة،انتهى.

و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلةالقيلولة، و لم نقف له على مستند بالخصوص.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بالمقام ما رواه المشايخالثلاثة عن إبراهيم الكرخي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة،فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لميمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنماعليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندهاصبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يردذلك».

و ظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندهانهارا بصبيحة تلك الليلة، و هي‏

/ 639