حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أن مورد الخبر إنما هو المرأة الشابة لامطلقا.و أما النهار فالمشهور أنه لا قسمة فيه، ووجوب القسمة مختص بالليل لقوله سبحانه «وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً» أي لتحصيلالمعاش، و هو وقت التردد و الانتشار فيالحوائج.و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوبالكون مع صاحبته الليلة نهارا، فإنه قال:قد بينا أن القسم يكون ليلا، و كل امرأةقسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإنأراد أن يبتدأ بالنهار جاز، و إن أراد أنيبتدأ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدأبالليل.و قريب منه كلام العلامة في التحرير، لكنهجعل النهار تابعا لليلة الماضية فقال:النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتهانهار تلك الليلة، لكن له أن يدخل فيه إلىغيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أوزيارتها أو استعلام حالها، أو لغير حاجة،و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاء لصاحبة الليلة،انتهى.و نقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليلةالقيلولة، و لم نقف له على مستند بالخصوص.أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بالمقام ما رواه المشايخالثلاثة عن إبراهيم الكرخي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة،فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لميمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنماعليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندهاصبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يردذلك».و ظاهر هذه الرواية تخصيص المقام عندهانهارا بصبيحة تلك الليلة، و هي