حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام «قال:سألته عن الرجل يتزوج المملوكة علىالحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأةمملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي مايقسم للمملوكة».و عن محمد بن قيس في الموثق عن أبي جعفرعليه السلام «قال: قضى في رجل نكح أمة ثموجد طولا- يعني استغناء- و لم يشته أن يطلقالأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح علىالأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانتالحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عندهقبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرةالثلثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- وللأمة الثلث من ماله و نفسه».و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن الرجليتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوجالأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة،و للحرة ليلتان و للأمة ليلة».و ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبي بصير«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عننكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة-إلى أن قال:- و إن اجتمعت عندك حرة و أمةفللحرة يومان و للأمة يوم» الحديث.و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا «قال:قال أبو جعفر عليه السلام: تزوج