حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الأمة على الأمة و لا تزوج الأمة علىالحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجتالحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمةالثلث، و ليلتان و ليلة».و ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابنمسكان عن أبي بصير في حديث «قال:و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإنتزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم».و في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه السلام فالقسم للحرة يومان و للأمةيوم» إلى غير ذلك من الأخبار الجارية فيهذا المضمار.قال في المسالك: و المشهور أن للأمة نصف حقالحرة، و لما كانت القسمة لا تصح من دونليلة كاملة جعل للحرة ليلتان، و للأمةليلة، و ليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقهما وحق الزوج، فيكون الذي له منها خمس ليال ولهما ثلاث، هكذا ذكره جماعة من المتأخرين،و لا يخلو من نظر لأن تنصيف الليلة في فيالقسمة يجوز لعوارض كما سيأتي، فإن لم يجزابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك، و لماكان الأصل في دور القسمة أربع ليالفالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل.أقول: الظاهر أن منشأ هذا الكلام هوالإجمال الذي في بعض هذه الروايات كما فيصحيحة محمد بن مسلم و هي التي أوردها فيهذا المقام من قوله «قسم للحرة مثلي ما قسمللمملوكة» و نحوها موثقة محمد بن قيسالمشتملة أيضا على الثلثين و الثلث، فإنذلك يمكن بجعل نصف ليلة للأمة، و ليلةكاملة للحرة فيكون الدور من أربع، و لايتوقف صحة القسمة على جعل ليلة كاملةللأمة