حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليلتين للحرة كما ذكروه، و لما فيه منأنه يلزم الخروج عن الدور الأول بجعل ثمانليال.

و فيه أنه لا يخفى أن جملة من أخبارالمسألة قد خرجت مجملة كما حكيناه، و جملةقد اشتملت على التفصيل، و تعيين القسمةبكونها ليلتين و ليلة، و يومين و يوما،فإذا حمل مجملها على مفصلها و مبهمها علىمبينها ظهر أن القسمة إنما هي على ما ذكرهالأصحاب لا ما ذكره هو، و إيراده بأن الدوريلزم أن يكون من ثمان لا خير فيه، بعداقتضاء ما تضمنته الأخبار له، و حينئذفالعمدة فيما ذكره الأصحاب- من جعل القسمةليلة و ليلتين- إنما هو الأخبار، و الظاهرأنها لا تصح بدون ذلك، و إلا لوقعت الإشارةإليه فيها، و لعل الوجه في ذلك دون أن يكونبنصف ليلة و ليلة كاملة كما ذكر أن في ذلكرفعا للاستئناس و تنقيصا للعيش مضافا إلىتعسر ضبط النصف غالبا، فلا يصح أن يكونمناطا للأحكام الشرعية، و بذلك يتضح لك مافي قوله «فالعدول إلى جعله من ثمان بمجردذلك مشكل» فإن العدول إنما وقع لاقتضاءالأخبار- الدالة على القسمة بالليلة والليلتين- ذلك، و اتفاقها على ذلك بعد حملمجملها على مبينها لا بمجرد ما توهم.

قيل: و يجب تفريق ليلتي الحرة في الثمانالذي هو الدور، بأن يكون واحدة في الأربعالاولى، و الثانية في الأربع الثانية ليقعلها من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره.

و فيه أن إطلاق الأخبار المذكورة يدفعه، والله العالم.

هذا و لو اجتمع عنده حرة و زوجة كتابية،فالمشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أنللكتابية مثل ما للأمة في هذه الصورة،فلها ليلة و للحرة المسلمة ليلتان.

/ 639