حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و المستند في ذلك ما رواه في الكافي عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل للرجلأن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمةعلى الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما علىالمسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان، و للأمة والنصرانية الثلث».و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيدالثاني في المسالك من إنكار النص في هذهالمسألة حيث قال: مساواة الحرة الكتابيةللأمة في القسمة لا نص عليه ظاهرا، لكنهمشهور بين الأصحاب، و ذكر ابن إدريس أنهمروي، و ربما استدل له باقتضاء الإسلام أنيعلو على غيره، و لا يعلى عليه، فلو ساوتالمسلمة لزم عدم العلو، و فيه نظر، لأن مثلذلك لا يقاوم الأدلة العامة المتناولة لهاإلى آخره.و العجب أيضا من سبطه السيد السند في شرحالنافع حيث قال- بعد أن أورد الروايةالمذكورة مستندا للحكم المذكور- ما لفظه: وسندها معتبر إذ ليس فيه من يتوقف في حالهسوى عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري،فإنه غير موثق، لكن كثيرا ما يصف الأصحابروايته بالصحة، مع أن عدم ظهور الخلاف فيالمسألة كاف في إثبات هذا الحكم، انتهى.أقول: لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه منالوهن و التستر بما هو أوهن من بيتالعنكبوت و إنه لأوهن البيوت، و لكن هذاعادة أصحاب هذا الاصطلاح المحدث إذا ضاقعليهم الخناق و اضطروا إلى العمل بالروايةالضعيفة باصطلاحهم لستروا بأمثال هذهالأعذار السخيفة، و هو أظهر دليل على ضعفاصطلاحهم كما تقدم تحقيقه في غير موضع.و كذا قوله «مع أن عدم ظهور الخلاف فيالمسألة كاف في إثبات الحكم» فإن فيه أنغاية ما يستندون إليه مع فقد النصفبالإجماع، و هو هنا مما لم يدعه أحد، ومجرد عدم ظهور الخلاف لا يدل على العدم، والأحكام الشرعية مطلوب فيها وجود الأدلةالشرعية، و إلا كان قولا على الله بغيرعلم، فيدخل قائله تحت