حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، والموجود في الأخبار مما يدل على تحريمالمناكحة ما يزيد على ما قدمناه أضعافامضاعفة، ثم أنه استدل على القول الذياختاره بما قدمنا نقله عنه في صدر المسألةمن الإجماع على اعتبار الإسلام، و عدمالدليل الصالح لاعتبار غيره، ثم قال فيآخر البحث: و روى عبد الله بن سنان فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام: بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته، و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمهبالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته وموارثته» و هو أصح ما في الباب سندا و أظهردلالة، فقد ظهر بذلك قوة ما اختاره المصنفو إن كان الاحتياط في الفروج أولى، انتهى.

أقول: و وجه النظر يتطرق إلى مواضع من هذاالكلام: الأول: ما قدمنا نقله من قوله فيالجواب عن رواية أبي بصير المروية فيالفقيه عن صفوان عن زرارة- أن النهي عنالشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم- فإن فيهمنعا ظاهرا، كيف و تعليله عليه السلام ذلكبأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها علىدينه، ينادي باستلزام النهي عن تزويجالشكاك النهي عن تزويج المخالفين الذين همأسوء حالا و أثقل أحمالا و أسوء عقيدة منالشكاك كما لا يخفى على من له أدنى ذوق وروية، و قد ساعدنا على هذه المقالة سبطهالسيد السند- قدس سره- في شرح النافع، فقالبعد نقله الصحيحة المذكورة: و وجه الدلالةأن المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع منتزويج غيره من المعتقدين لمذهب أهل الخلافبطريق أولى، و يؤيده التعليل المستفاد منقوله عليه السلام: لأن المرأة تأخذ من أدبزوجها و يقهرها على دينه، انتهى.

الثاني: ما أجاب به عن صحيحة عبد الله بنسنان من قوله: إن المستضعف يطلق- إلى آخر ماقدمنا نقله عنه- فإن فيه أن ما ذكره من هذاالمعنى لم ينقله ناقل من علمائنا، و لا وردبه خبر من أخبارنا، و الظاهر أنه ألجأتهإليه ضرورة التعصب لهذا القول الضعيف والمذهب السخيف، فإن جملة من الأصحاب‏

/ 639