حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
على حد ما يعتبر في القسمة، و لا إلى غيرهالغير ضرورة أو طاعة كصلاة جماعة و نحوهامما لا يطول زمانه، و إن كان طاعة لأنالمقام عندها واجب فهو أفضل من المندوب.أقول: ظاهر هذا الكلام وجوب السبع والثلاث، و هو مشكل لعدم الدليل الواضحعليه من الأخبار، و جملة منها إنما دلت علىأن له أن يفضل، و ظاهر هذه العبارة إنما هوالجواز، و أما بعض الأخبار الدالة على ذلكبلفظ الأمر فقد عرفت ما فيه من تعارضالخبرين بالثلاثة في أحدهما و السبعة فيالآخر، و لا طريق في الجمع بينهما إلا بحملالأمر على الاستحباب و الترتيب فيه بمعنىأن أقل أفراد الفضل ثلاثة و أكثرها سبعة.و بالجملة فالقول بالوجوب يحتاج إلى دليلمن النصوص واضح الدلالة صريح المقالة، وظاهر كلامه أن مستنده في الوجوب إنما هوالغرض المترتب على ذلك، و هو إشارة منه إلىما قدمه في صدر البحث حيث قال- بعد ذكرتخصيص البكر بسبع، و الثيب بثلاث- ما لفظه:و المقصود منه أن ترتفع الحشمة و تحصلالألفة و الانس، و خصت البكر بزيادة، لأنحياءها أكثر. انتهى، و فيه أن هذه العلةغير منصوصة بل هي مستنبطة فلا يكون حجة.و بالجملة فإني لا أعرف على الوجوب دليلاواضحا، و أصالة براءة الذمة أقوى متمسكحتى يقوم دليل واضح على ما يوجب شغلها. نعمما ذكره من من التوالي هو المتبادر منظواهر الأخبار المذكورة، و أما كونه علىجهة الوجوب فغير واضح.و وجه استفادة التوالي منها كما ذكرنا هوقوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن ابنأبي عبد الله «ثلاثة أيام ثم يقسم» و فيموثقة سماعة «ثلاثة أيام ثم يسوي بينهما»فإن ظاهرهما هو توالي الثلاثة ثم القسمةالشرعية بعد ذلك، على أنهم صرحوا في مسألةثلاثة أيام التي هي أقل الحيض و عشرة أيامالإقامة بأن المتبادر