حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أراد أن يصحب بعضهن في السفر معه تأسيابالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنهكان يقرع بينهن لذلك كما تقدم، و كيفيةالقرعة هنا أن يكتب أسماء النسوة في رقاعبعددهن، و يدرجها في بنادق متساوية، ويضعها على وجه لا يتميز و يخرج منها واحدةعلى السفر، فمن خرج منها صحبها، و إن أراداستصحاب اثنتين معه أخرج رقعة أخرى، وهكذا. و إن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع والسفر في واحدة و أدرجها ثم يخرج رقعة علىاسم واحدة فإن خرجت رقعة السفر صحبها، و إنخرجت من رقاع الحضر أخرج رقعة أخرى على اسماخرى. و هكذا حتى يبقى رقعة السفر، فيتعينالمتخلفة، و إذا أراد السفر باثنتين أثبتالسفر في رقعتين و الحضر في رقعتين، ثم إنهبعد خروج القرعة، على من تخرج عليه منواحدة أو أكثر لا يكون ذلك موجبالاستصحابها بل يجوز له أن يجعلها معالمتخلفات، لكن هل يجوز له مع تركها أنيستصحب غيرها؟ منع منه الشيخ في المبسوط وإلا لانتفت فائدة القرعة.و قيل: يجوز ذلك لأنها ليست من الملزمات،فإن الاستصحاب تبرع، حيث إن زمان السفر لايستحق الزوجات فيه القسم، و إنما فائدةالقرعة دفع المشقة، و الشحناء عن قلوبالمتخلفات حيث لم يصحبهن و صحب من يريدبمجرد الميل و الهوى، و إذا كان صحبتهابالقرعة التي هي من الله عز و جل ارتفع ذلكمن قلوبهن، و الفرق بين تركها معالمتخلفات و عدم أخذ غيرها، و بين تركها وأخذ غيرها- حيث جاز الأول بلا خلاف دونالثاني- أن القرعة لا يوجب الصحبة و إنماتعين من يستحق التقديم على تقدير إرادته،و كيف كان فالأولى مراعاة القرعة.و منها استحباب التسوية بين الزوجات فيالإنفاق و حسن المعاشرة و طلاقه الوجه والجماع و نحو ذلك، لما في ذلك من رعايةالعدل و الإنصاف.و من الأخبار الجارية في هذا المضمار مارواه الصدوق مرسلا «قال: قال