حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن الباقرعليه السلام، و نسبه في الشرائع إلىالرواية.

و في كتاب الفقه الرضوي: و أما النشوز- إلىأن قال- و الهجران هو أن يحول إليها ظهره فيالمضجع و الضرب بالسواك و شبهه ضربارفيقا، انتهى.

و قيل: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراشآخر، إختاره الشيخ في المبسوط و ابنإدريس، و قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.

و أما الضرب فقد تقدم في كلام علي بنإبراهيم أنه يضربها ضربا غير مبرح، و بهصرح غيره أيضا، و المراد من غير المبرح مالا يدمي لحما، و لا يهشم عظما، و يكون كضربالصبيان للتأديب بحيث يتألم منه المضروب،و لا يوجب ضررا في بدنه.

و في تفسير مجمع البيان عن الباقر عليهالسلام «أنه الضرب بالسواك» و مثله ماعرفت من كلام الرضا عليه السلام في كتابالفقه الرضوي.

قال في المسالك و نعم ما قال: و في بعضالأخبار أنه يضربها بالسواك، و لعل حكمتهتوهمها إرادة المداعبة، و إلا فهذا الفعلبعيد عن التأديب و الإصلاح، انتهى و هوجيد.

و قيل: إن الضرب يكون بمنديل ملفوف، أودرة، و لا يكون بسياط و لا خشب،

/ 639