حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
إلى الاكتفاء بالإسلام إلا المحقق والشهيد الثاني و المحدث الكاشاني كماقدمنا ذكره.و فيه (أولا) إن هذا القول بالنظر إلىالأخبار لا يخلو من تدافع و تناقض، فإنمقتضى الحكم بالإسلام جواز المناكحة وغيرها من الأحكام المترتبة على الإسلامكما عرفت آنفا، ففي رواية حمران بن أعين عنأبي عبد الله عليه السلام «و الإسلام ماظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعةالناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث و جاز النكاح» الحديث.و في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلاالله، و التصديق برسول الله صلّى اللهعليه وآله و به حقنت الدماء و عليه جرتالمناكح و المواريث و على ظاهره عامةالناس».و في حسنة الفضيل بن يسار «و الإسلام ماعليه المناكح و المواريث و حقن الدماء»إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليهاالمتتبع.و (ثانيا) إنه من المعلوم في زمنه صلّىالله عليه وآله جواز مناكحة المنافقينالمظهرين للإسلام مع العلم بنفاقهم، و أنهصلّى الله عليه وآله قد نكح و أنكح بناءعلى ظاهر الإسلام، و إن علم بالنفاق، و ليسذلك إلا باعتبار الاكتفاء بالإسلام في صحةالمناكحة، و عدم اشتراط الايمان.و بالجملة فالقول بالإسلام و المنع منالمناكحة مما لا يجتمعان، فالقائلبإسلامهم يتحتم عليه القول بجوازمناكحتهم كما هو أحد القولين، و القائلبالمنع من مناكحتهم لا يتم له إلا مع القولبكفرهم و عدم إسلامهم بالكلية كما هوالقول الفصل، و المذهب الجزل، المؤيدبتظافر الآيات و الروايات، و هذه الأخبارالمانعة من المناكحة إنما منعت من حيثالكفر، و لكن جل هؤلاء القائلين بالإسلامقد وقعوا لذاك في مضيق الإلزام، فاختلنظامهم و انحل زمامهم،