حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الاكتفاء بالإسلام إلا المحقق والشهيد الثاني و المحدث الكاشاني كماقدمنا ذكره.

و فيه (أولا) إن هذا القول بالنظر إلىالأخبار لا يخلو من تدافع و تناقض، فإنمقتضى الحكم بالإسلام جواز المناكحة وغيرها من الأحكام المترتبة على الإسلامكما عرفت آنفا، ففي رواية حمران بن أعين عنأبي عبد الله عليه السلام «و الإسلام ماظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعةالناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث و جاز النكاح» الحديث.

و في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلاالله، و التصديق برسول الله صلّى اللهعليه وآله و به حقنت الدماء و عليه جرتالمناكح و المواريث و على ظاهره عامةالناس».

و في حسنة الفضيل بن يسار «و الإسلام ماعليه المناكح و المواريث و حقن الدماء»إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليهاالمتتبع.

و (ثانيا) إنه من المعلوم في زمنه صلّىالله عليه وآله جواز مناكحة المنافقينالمظهرين للإسلام مع العلم بنفاقهم، و أنهصلّى الله عليه وآله قد نكح و أنكح بناءعلى ظاهر الإسلام، و إن علم بالنفاق، و ليسذلك إلا باعتبار الاكتفاء بالإسلام في صحةالمناكحة، و عدم اشتراط الايمان.

و بالجملة فالقول بالإسلام و المنع منالمناكحة مما لا يجتمعان، فالقائلبإسلامهم يتحتم عليه القول بجوازمناكحتهم كما هو أحد القولين، و القائلبالمنع من مناكحتهم لا يتم له إلا مع القولبكفرهم و عدم إسلامهم بالكلية كما هوالقول الفصل، و المذهب الجزل، المؤيدبتظافر الآيات و الروايات، و هذه الأخبارالمانعة من المناكحة إنما منعت من حيثالكفر، و لكن جل هؤلاء القائلين بالإسلامقد وقعوا لذاك في مضيق الإلزام، فاختلنظامهم و انحل زمامهم،

/ 639