حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالتوقف ايضا حيث اقتصر على نقل الأقوال وأدلتها و لم يرجح شيئا في البين، إلا أنالظاهر أنه لم يقف على صحة الخبرين اللذينقدمناهما دليلا لابن الجنيد، فإنه إنمانقل رواية ربعي و الفضيل عارية عن وصفهابالصحة، و الظاهر أنه أخذها من التهذيب،فإنها فيه ضعيفة و إلا فهي في الفقيهصحيحة، و أما صحيحة أبي بصير فلم يتعرضلها، و الظاهر أنه لو وقف على صحة هاتينالروايتين لما عدل عنها بناء على عادته وطريقته كما علمته من سبطه في شرح النافع.إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر عندي فيالمقام بالنظر إلى هذه الأخبار- بناء علىقاعدتنا في العمل بجميع الأخبار من غيرالتفات إلى هذا الاصطلاح المحدث- أمر آخرغير ما ذكروه، و ذلك فإن صريح روايةالسكوني كون الزوج معسرا، و أما صحيحةربعي و الفضيل و كذا صحيحة أبي بصير فإنهمامطلقتان، و حينئذ فيمكن حمل إطلاقهما علىما صرحت به رواية السكوني من التقييد،فينتج من ذلك أن الزوج متى كان معسرا وجبعليها الصبر، عملا باستصحاب لزوم العقد ولا تتخير في فسخ عقدها، و لا يجوز أن يفرقبينهما، و أما إذا كان ذا يسار و لم ينفقعليها فإن الحكم فيه ما دلت عليهالصحيحتان من التفريق بينهما، و يؤيد ماذكرناه ما هو المفهوم من رواية جميل بندراج كما ذيلناها به من أنه يجبر علىالإنفاق عليها أو الطلاق، و من الظاهر أنالخبر على الإنفاق إنما هو مع إمكانه، وعلى ما ذكرناه لا تكون الصحيحتان من محلالبحث في شيء لتخصيصهما بمن كان ذا يسار،و محل البحث إنما هو العاجز عن الإنفاق.و بالجملة فالأظهر عندي في الجميع بينالأخبار هو ما ذكرته، و به يظهر قوة القولالمشهور، و أنه هو المؤيد المنصور.ثم أنه لا يخفى أن الذي ذكروه هنا- بناءعلى قول ابن الجنيد- هو تخير المرأة في فسخالعقد و عدمه، و الذي دلت عليه الصحيحتانالتفريق، و هو