حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن أن يناقش في دلالة الأمر علىالوجوب هنا حيث إن الظاهر من السياق كونهللإباحة، و لا ينافي ذلك «إِلَّاتَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِيالْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» إذ الظاهرأن المراد أنه إذا حصل الامتناع منالإجابة لكون المخاطب حقيرا في نسبة لالغيره من الأغراض فإنه يترتب على ذلكالفساد أو الفتنة من نحو التفاخر بالعشائرو المباهاة بالتكاثر كما في زمن الجاهلية،و ما يترتب على ذلك من القبائح الخارجة عنجادة الدين.و يعضد ما ذكرناه ما صرح به ابن إدريس فيكتابه حيث قال: و روي أنه إذا خطب المؤمنإلى غيره بنته و كان عنده يسار بقدرنفقتها، و كان ممن يرضى فعاله و أمانته ولا يكون مرتكبا لشيء يدخل به في جملةالفساق و إن كان حقيرا في نسبه قليلا فيماله فلا يزوجه إياها كان عاصيا لله تعالىمخالفا لسنة نبيه صلّى الله عليه وآلهوسلّم، و وجه الحديث في ذلك أنه إنما يكونعاصيا إذا رده و لم يزوجه لما هو عليه منالفقر، و الأنفة منه لذلك، و اعتقاده أنذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده و لميزوجه لا لذلك، بل لأمر آخر و غرض غير ذلكمن مصالح دنياه فلا حرج عليه و لا يكونعاصيا، فهذا فقه الحديث. انتهى كلامه زيدإكرامه، و هو جيد وجيه كما لا يخفى علىالفطن النبيه.و منه يعلم ما قدمنا ذكره من أن الولي لوترك الإجابة لأجل العدول إلى الأعلى لايكون عاصيا، و كذا لو ترك الإجابة لما هوعليه من الصفات الذميمة من فسق و نحوه،فإنه لا حرج عليه و لا يكون عاصيا، والظاهر من الروايات المذكورة أن الخطابفيها و الأمر بالتزويج و النهي عن الردإنما توجه إلى الأولياء بالتقريب الذيقدمناه، و على هذا ففي تعلق الحكم بالثيب والبكر البالغ التي لا ولي لها و وجوبالإجابة عليها إن قلنا بالوجوب على الوليإشكال، من حيث إن ظاهر النصوص كما عرفت أنتوجه الخطاب فيها إنما هو لخصوص الولي،فلا يتعلق بغيره، و إطلاق هذه الأخبارشامل لجواز مناكحة الأخفض نسبا و الأدنىصنعة