تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير الابالاستهلاك وانعدام موضوعه شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والاثر اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل ما قيل من ان بقاء الاثر كاللون والريح يكشف عن بقاء العين ورده ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث من شرائط التطهير طهارة الماء من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء الاستعمال اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير اعتبار العصر في الغسل بالماء الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير ؟ هل يعتبر ورود الماء على المتنجس ؟ وما استدل به عليه الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون اوصافها انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول اذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ؟ هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن ؟ هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين ؟ هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمي ؟ هل يعتبر ازالة العين النجسة قبل الغسلتين او الصبتين ؟ حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبى ؟ هل يعتبر العصر بعد الصب في بول الصبي ؟ هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبى او يعم الصبية ايضا ؟ الاقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاسات هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول او الولوغ ؟ يجب في الاواني اذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين ما ذهب اليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات اولاهن بالتراب ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات معنى التعفير بالتراب هل يلحق اللطع بالولوغ ؟ يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال ؟ كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب لا يجري حكم التعفير في غير الظروف عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد او ازيد هل تكفي المرة الواحدة اذا غسل الاناء بالماء الكثير ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير ؟ في غسل الاناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه وادارته إلى اطرافه ، ثم صبه على الارض ثلاث مرات اذا شك في متنجس انه من الظروف او من غيرها اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء الجسم القابل لان يرسب فيه الماء اذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟ بواطن الاجسام التي يرسب فيها الماء اذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟ هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير ؟ الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه اذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه اولا لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة كيفية تطهير الدهن المتنجس كيفية تطهير الارز والماش ونحوهما كيفية تطهير اللحم المتنجس كيفية تطهير الطحين والعجين النجس كيفية تطهير التنور المتنجس كيفية تطهير الارض الصلبة او المفروشة بالآجر والحجر اذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر لا يعتبر توالى الغسلتين او الغسلات حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات اذا صب في الماء النجس او كان متنجسا فأذيب كيفية تطهير جملة من المتنجسات كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها الطين او دقائق الاشنان المتنجس اذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المراة ولحية الرجل اذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة حكم ما يبقى بين الاسنان لدى الاكل هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس والات التطهير تطهر بالتبع ؟ * ( مطهرية الارض ) * الاخبار الواردة في مطهرية الارض يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة كفاية مسمى المشي او المسح في مطهرية الارض الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح او مشي عدم الفرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلى الاستشكال في كفاية المطلى بالقير او المفروش باللوح من الخشب عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهما لا يعتبر في مطهرية الارض ان تكون في القدم او النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح او المشي اعتبار طهارة الارض في مطهريتها اعتبار الجفاف في مطهرية الارض في الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما اذا كان المشي بهما وجه قوي يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه في الجورب اشكال كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها اذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي هل يطهر ما بين اصابع الرجل بالارض ؟ كفاية المسح على الحائط اذا شك في طهارة الارض بنى على طهارتها اذا شك في ان ما تحت قدميه ارض او غيره لم يكف المشي عليه ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس الشمس تطهر الارض وغيرها من كل ما لا ينقل هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات ؟ السفينة والطرادة من غير المنقول هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية ؟ ايضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الارض الشمس كما انها تطهر ظاهر الارض كذلك تطهر باطنها المتصل به الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الارض هى في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان اعيدت عاد حكمها كيفية تطهير الارض بالشمس اذا كانت جافة يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة اذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر * ( مطهرية الاستحالة ) * اقامة الدليل على ان الاستحالة مطه الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس ايضا التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما اجاب به شيخنا الانصاري عنه تبدل الاوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار به تضعيف جواب الشيخ " قده " وبيان ما هو الصحيح في الجواب مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة صورة الشك في الاستحالة هل الشبهة المفهومية للاستحاله معقولة في المتنجسات ؟ * ( مطهرية الانقلاب ) * يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية اليه العنب او التمر المتنجس اذا صار خلا لم يطهر اذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته بخار البول او الماء المتنجس طاهر اذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهر الانقلاب غير الاستحالة اذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة * ( مطهرية ذهاب الثلثين ) * تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن او بالكيل او بالمساحة طريق ثبوت ذهاب الثلثين اذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان بناء على نجاسته على الثوب او البدن فهل يحكم بطهارته اذا جف او ذهب ثلثاه او لا يحكم ؟ ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد اذا كان في الحصرم حبة او حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته ؟ وبيان صورة المسألة العصير التمرى او الزبيبى لا يحرم ولا ينجس بالغليان اذا شك في الغليان بنى على عدمه واذا شك في انه حصرم او عنب بنى على انه حصرم اذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلى * ( مطهرية الانتقال ) * صورة الانتقال صور الشك في انقطاع الاضافة الاولية * ( مطهرية الاسلام ) * هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام اذا زالت عينها ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل امواله إلى ورثته المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة ان الاحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته يكفى في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الاقوى قبول اسلام الصبى المميز * ( مطهرية التبعية ) * وهي في موارد موارد التبعية واقسامها * ( مطهرية زوال العين ) * الاحتمالات المذكورات في المسألة الثمرة المترتبة على النزاع في المسألة هل تتنجس البواطن بالملاقاة ؟ اذا شك في كون شي من الباطن او الظاهر مطبق الشفتين والجفنين من الباطن * ( مطهرية استبراء الحيوان الجلال ) * في المراد بالجلال في المراد بالاستبراء صورة الشك في بقاء الجلل تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء مطهر لبدنه * ( مطهرية الاستبراء بالخرطات ) * بعد البول * ( مطهرية زوال التغير في الجارى والبئر ) * * ( مطهرية غيبة المسلم ) * الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبة الغسل بالمضاف ليس من المطهرات جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ما يؤخذ من الجلود من ايدي المسلمين او من اسواقهم محكوم بالتذكية ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية استحباب النضح في موارد استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه اذا شك في زوال العين وعدمه اذا شك في ان النجاسة هل لها عين ام لا وظيفة الوسواسي * ( فصل في حكم الاواني ) * لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا حكم الوضوء والغسل من الاواني المغصوبة وبيان صوره حكم اواني المشركين وسائر الكفار اذا كانت اواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها اذا لم يعلم تذكيتها ؟ حكم استعمال اواني الخمر يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب هل يحرم استعمال اواني النقدين في غير الاكل والشرب هل يحرم صياغتها واخذ الاجرة عليها ؟ لا بأس بالمفضض والمطلى والمموه باحدهما يكره استعمال المفضض لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم احدهما لا بأس بغير الاواني اذا كان من احدهما تفسير المراد بالاواني لا فرق في حرمة الاكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم او اخذ اللقمة منها ووضعها فيه المأكول والمشروب لا يصير حراما اذا كانا في الآنيتين ما ذكره بعض العلماء من انه اذا امر شخص خادمه فصب الجاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما واعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب ايضا عاصيا اذا كان الماكول او المشروب في آنية من احدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص اذا انحصر ماء الوضوء او الغسل في احدى الانيتين وبيان صوره لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من اقسامهما اذا توضأ او اغتسل من الانيتين مع الجهل بالحكم او الموضوع الاواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها اذا اضطر إلى استعمال اواني النقدين في الاكل والشرب او غيرهما تضعيف طريق الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى اذا دار الامر بين استعمال الانيتين او استعمال الآنية المغصوبة هل الاجارة لصوغ الاواني من احدهما حرام ؟ * ( فصل في احكام التخلي ) * وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم تفسير العورة في الرجل والمراة هل النظر إلى عورة الكافر حرام ؟ المراد من الناظر المحترم عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد لا فرق بين افراد الساتر عدم وجوب الستر في موارد لو شك في وجود الناظر او كونه محترما لو راى عورة مكشوفة وشك في انها ممن يحرم النظر إلى عورته ام من غيره لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها الاحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء اذا اضطر إلى احد الامرين من الاستقبال والاستدبار اذا دار الامر بين احدهما وترك الساتر مع وجود الناظر لا يبعد العمل بالظن فيما اذا كانت القبلة مشتبهة بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه عدم وجوب التشريق او التغريب وان كان احوط عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين اربع جهات اذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراء حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص المراد بمقاديم البدن لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها * ( فصل في الاستنجاء ) * يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالاحجار ونحوها اذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاء لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالاقل يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه كفاية كل قالع في الاستنجاء تعتبر الطهارة فيما يتمسح به لو مسح بالنجس او المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء لا يشترط البكارة فيما يتمسح به تكفى ازالة العين في التمسح يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات اذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات اشكل الحكم بالطهارة اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى تعين الماء تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به اذا شك في خروج نجاسة اخرى مع الغائط اذا خرج من بيت الخلا فشك في انه هل استنجى ام لا ؟ اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه اذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمه اذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة اذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لا يجب في مخرج البول الدلك يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما او من المحترمات * ( فصل في الاستبراء ) * كيفية الاستبراء المسحات المعتبرة في الاستبراء تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات حكم مقطوع الذكر لا استبراء على المراة اذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية اذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا او غيره اذا علم ان الخارج مذي وشك في انه هل خرج معه بول ام لا * ( فصل ) * مستحبات التخلي ومكروهاته ( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ) النواقض امور منها البول والغائط لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير الريح الخارج من مخرج الغائط اذا كان من المعدة ينقض الوضوء لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة او ما دخل من الخارج النوم مطلقا ناقض للوضوء من النواقض ما ازال العقل الاستحاضة من النواقض ناقضية الجنابة اذا شك في طرو احد النواقض بنى على العدم القيح الخارج من مخرج البول او الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي الوذي لا ينقض الوضوء عدم ناقضية الودي ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد * ( فصل في غايات الوضوء ) * ما يشترط الوضوء في كماله ما يشترط الوضوء في جوازه الوضوء الذي لا غاية له الوضوء مستحب نفسي الغايات المترتبة على الوضوء الغايات الواجبة للوضوء اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد او بسائر الاجزاء لا فرق بين المس ابتداء واستدامة لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرف لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن او في غيره اذا كتب على الكاغذ بلا مداد لا يحرم المس من وراء الشيشة كتابة الآية على بدن المحدث عدم وجوب منع الاطفال والمجانين من المس لا يحرم على المحدث مس غير الخط لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا ترجمة القرآن ليست منه

/ 536