تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر من الارض فلا يتحقق تطهير الارض مثلا .

إلا بغسل الكرة بأسرها هذا .

على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملاقي في مفروض الكلام بالادلة الواردة في ؟ المتنجسات و ذلك بدلالة الاقتضاء ، و بالاطلاق المقامي حيث دلت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التي أصابها دم أو مني أو غيرهما من النجاسات .

فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالة لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما و غسله ، إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلهما بأسرهما و معه تصبح الادلة الدالة على كفاية غسل الناحية المتنجسة منهما لغوا ظاهرا فإنه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصول الطهارة به ؟ مضافا إلى أنا نقطع بعدم وجوب غسل البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما إذا أصابت النجاسة جانبا منهما .

فألى هنا طهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة و إن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها ، إلا أن ما ذكرناه إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل أليه الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .

و لا يعم ما إذا لم يتكن أصابة الغسالة لمثله أمرا عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه .

و السر في ذلك أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه بالاضافة إلى جميع الملاقيات و إنما أثبتناها بالسيرة و دلالة الاقتضاء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن و هي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .

و أما في المقدار الزائد على ذلك فأطلاقات الادلة الدالة على نجاسة ملاقي

/ 536