تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
آخر من الارض فلا يتحقق تطهير الارض مثلا .إلا بغسل الكرة بأسرها هذا .على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملاقي في مفروض الكلام بالادلة الواردة في ؟ المتنجسات و ذلك بدلالة الاقتضاء ، و بالاطلاق المقامي حيث دلت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التي أصابها دم أو مني أو غيرهما من النجاسات .فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالة لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما و غسله ، إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلهما بأسرهما و معه تصبح الادلة الدالة على كفاية غسل الناحية المتنجسة منهما لغوا ظاهرا فإنه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصول الطهارة به ؟ مضافا إلى أنا نقطع بعدم وجوب غسل البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما إذا أصابت النجاسة جانبا منهما .فألى هنا طهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة و إن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها ، إلا أن ما ذكرناه إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل أليه الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .و لا يعم ما إذا لم يتكن أصابة الغسالة لمثله أمرا عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه .و السر في ذلك أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه بالاضافة إلى جميع الملاقيات و إنما أثبتناها بالسيرة و دلالة الاقتضاء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن و هي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .و أما في المقدار الزائد على ذلك فأطلاقات الادلة الدالة على نجاسة ملاقي