تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على نجاسته ، و يطهر بالمضمضة ( 1 ) و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، و إن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لان الريق لا يتنجس بذلك الدم ، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته أشكال ( 2 ) من حيث أنه لاقى النجس في الباطن لكن الاحوط الاجتناب عنه ، لان القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل أليه من الخارج .فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، و لا يتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته ، فإن الاحوط غسله .الغسالة أليه كما مر .و ( ثانيهما ) : تقييده بما إذا أصابت جسما منفصلا عن المحل النجس .و هو أيضا كسابقه لانه تقييد بلا سبب لوضوح أن الغسالة بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسما متصلا بالمحل النجس أيضا أوجبت نجاسته .بل لو أصابت بعد انفصالها نفس الموضع المغسول بها كانت موجبة لنجاسته ثانيا ، فالتقييد بما إذا كان الجسم منفصلا مما لاوجه له .( 1 ) لان الطعام المتنجس لا يعتبر في تطهيره أن يكون خارج الفم فإن تطهيره في داخله كخارجه ، فإذا تمضمض على نحو وصل الماء إلى جوف المتنجس و هو في الفم حكم بطهارته ( 2 ) قد أسبقنا الكلام على هذه المسألة في بحث النجاسات و قلنا أنه لم يقم دليل على كون النجاسات في الباطن منجسة لملاقياتها و من جملتها الدم حيث أن الادلة الواردة في نجاسته nو منجسيته تختص بالدم الخارجي كدم القروح و الجروح و الرعاف و غيرها من أقسام الدماء ، كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف و لاقى في الباطن نجسا لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفا و من هنا قلنا بطهارة شيشة الاحتقان الخارجة