تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إصابتها يستند أيضا و لو بمقدار قليل إلى هبوب الريح و جريان الهواء كما يأتى تفصيله فلا إشكال في الصحيحة من تلك الجهة .

نعم يمكن المناقشة في دلالتها بأن غاية ما هناك أنها دلت على جواز الصلاة في السطح المتنجس بعد جفافه بالشمس و هذا يجتمع مع القول بعدم طهارة المكان لجواز أن يكون ذلك مستندا إلى العفو عنه ، و لا تقرير في الصحيحة بوجه بل هي رادعة عن إعتقادهما حقيقة .

نعم لو كانت متضمنة لجواز الصلاة على السطح المتنجس بعد إصابة الشمس لم تكن خالية عن الاشعار للمدعى لعدم جواز السجدة على النجس ، و بين العبارتين من الفرق ما لا يخفى ، حيث أن الصلاة على الشيء قد يستعمل بمعنى السجدة عليه و هذا بخلاف الصلاة فيه لانه يصح أن يقال : صلى زيد في المسجد مع سجوده على المسجد من الترب و القرطاس و نحوهما و لا يصح استعماله بمعنى السجدة عليه .

ثم إن إطلاق قوله : و كان جافا .

إما أن نقيده بما ذكر قبله ، ليكون معناه اعتبار جفاف المتنجس بكل من الشمس و الريح ، و إما أن يبقى بحاله ليكون معناه اعتبار مطلق الجفاف فيه بحمل ذكر الشمس و الريح على بيان أمر عادي غالبي لانه على الغالب يستند إلى أصابة الشمس أو إلى الرياح ، و المتلخص أن هذه الصحيحة على خلاف الصحيحة المتقدمة لا يمكن الاستدلال بها على مطهرية الشمس للارض .

بل يمكن أن يقال : إن ظاهره يقتضي اعتبار الجفاف حال الصلاة لقوله : و كان جافا فالجفاف الحاصل قبلها لا إعتبار به حتى إذا كان مستندا إلى إشراق الشمس و إصابتها كما إذا جففت الارض بأشراق الشمس أولا ثم ترطبت حال الصلاة

/ 536