تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من نجاسة البول ، بل سائر النجاسات و المتنجسات ( 1 ). و إطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى المنقول مشمولا لهما .و دلالة الرواية و إن كانت ظاهرة كما ذكر إلا أنها قابلة للاستدلال بها لضعيف سندها بعثمان و أبى بكر الحضرمي كما مر .و الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة زرارة و موثقة عمار المتقدمتين .لاشتمال الاولى على ( المكان ) و الثانية على ( الموضع ) و هما أعم من الارض فتشملان الالواح و غيرها من الاشياء المفروشة على الارض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاة ، إذ يصدق على مثله الموضع و المكان فإذا قلنا بمطهرية الشمس لغير الارض من الالواح أو الاخشاب المفروشة على الارض و هما مما لا ينقل تعدينا إلى المفروضة منهما كالمثبتة في البناء أو المنصوبة على الجدار كالابواب بعدم القول بالفصل .فإذا قد اعتمدنا في القول بمطهرية الشمس لغير الارض في المنقول على إطلاق الصحيحة و الموثقة بنحو الموجبة الجزئية كما أنا اعتمدنا فيها على الاجماع و عدم القول بالفصل بنحو الموجبة الكلية فتحصل أن مطهرية الشمس و إن كانت مختصة بالارض إلا أنها لا تعم المنقولات كما مر .نعم أستثنوا عنها الحصر و البواري و يقع الكلام عليهما بعد التعليقة الآتية فأنتظر .( 1 ) هذه هى الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة و يقع الكلام فيها في أن الشمس مطهرة من خصوص نجاسة البول أو أنه لا فرق في مطهريتها بين البول و غيره من النجاسات و المتنجسات ؟ الصحيح كما في المتن هو الثاني ، لان صحيحة زرارة و إن لم تشتمل على البول إلا أن الموثقة مطلقة تشمل النجاسة البولية و غيرها لان المأخوذ فيها