تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشمس أو أصابته و جففته .

فالمدار على أصابة الشمس و جفاف المتنجس بأشراقها ، و هذا كما يتحقق مع الرطوبة المسرية كذلك يتحقق فيما إذا كانت الارض أو السطح ندية فيقال أنها كانت ندية فجففت بأشراق الشمس عليها فاللازم في مطهرية الشمس أشتمال المتنجس على النداوة لتوقف صدق الجفاف و اليبس عليها و على ذلك يحمل قوله عليه السلام في صحيحة أبن بزيع : كيف يطهر من ماء .

و أما الزائد على ذلك أعني الرطوبة المسرية فلا دليل على اشتراطه هذا .

و قد يقال : الجفاف اليبوسة إذ الاول في مقابل الرطوبة المسرية .

و الثاني في قبال النداوة و بما أن بينهما بحسب المورد عموم من وجه ، لان الاول يتوقف على الرطوبة المسرية و يصدق بذهابها و إن بقيت النداوة في الجملة .

و الثاني يكفي فيه مجرد النداوة و لا يصدق إلا بذهاب النداوة بتمامها كان مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة المشتملة على اعتبار الجفاف و بين الموثقة المتضمنة لاعتبار اليبوسة هو الاكتفاء بكل من الرطوبة المسرية و النداوة بحيث لو كانت في الموضع المتنجس رطوبة مسرية فأذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبة .

و إن كانت فيه ندواة طهر بذهابها لصدق اليبس بالشمس هذا .

و لا يخفى أن اليبس و الجفاف على ما يظهر من اللغة مترادفان فيقال : جففه أى يبسه ، و يبس الشيء : جففه .

و الارتكاز العرفي و ملاحظة موارد الاستعمالات أقوى شاهد على المدعى .

و عليه فالمعتبر إنما هو ذهاب النداوة بالشمس حتى يصدق معه اليبوسة و الجفاف ، إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبة و بقيت النداوة لم يصدق معه شيء منهما فلا يقال أن الشيء جاف أو يابس فلا يحكم بطهارته .

/ 536