تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما إذا جفت بمعونة الريح بأن أستند الجفاف إلى أشراق الشمس و إلى غيره كالهواء و الريح و غيرهما فهل يكفي في الطهارة أشتراكهما في التجفيف أو لابد من استناده إلى إلاشراق بالاستقلال ؟ .

فالصحيح أن يفصل بين ما إذا كان تأثير الريح مثلا في التجفيف .

بالمقدار المتعارف و بين ما إذا كان بالمقدار الزائد عليه .

و أما في الصورة الاولى فلا ينبغي الاشكال في كفاية التجفيف المشترك ، لانه المتعارف في الاشراق و إليه تنظر الاطلاقات فإن أشراق الشمس و تأثيرها في الجفاف من دون أن يشترك معها غيرها و لو بمقدار يسير أمر نادر أو لا تحقق له أصلا .

و أما الصورة الثانية كما إذا أستند التجفيف في مقدار نصفه إلى الاشراق و في النصف الآخر إلى النار أو الهواء ؟ فقد يقال فيها : بكفاية التجفيف أيضا بدعوى أن المعتبر حسبما يستفاد من الاخبار استناد الجفاف إلى الشمس و هو حاصل في فرض الاشتراك و أما عدم استناده إلى الشمس فهو مما لم يقم عليه دليل ، و لا يستفاد من الاخبار .

و يؤيد ذلك بموثقة عمار لما ورد فيها من قوله : فأصابته الشمس ثم يبس الموضع ، لاطلاق اليبوسة فيها و عدم تقييدها بكونها مستندة إلى الشمس فحسب فمع الاشتراك يصدق أن الارض مما أصابته الشمس ثم يبست ، هذا .

و لا يخفى أن موثقة عمار و إن كانت مطلقة من تلك الجهة إلا أنه على خلاف الاجماع القطعي عندنا لصدقها على ما إذا أصابت الشمس شيئا في زمان و لم يحصل معها الجفاف و لكنه حصل بعد مدة كيوم أو أقل أو أكثر ، لبداهة صدق أن الشيء أصابته الشمس ثم يبس حينئذ ، مع أنه موجب للطهارة من

/ 536