تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو لم يجف ( 1 ) أو جف بغير الاشراق على الظاهر ( 2 ) أو كان فصل ( 3 ) بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصورة .يغاير ظاهرها فأشراق الشمس على الظاهر لا يوجب صدق الاصابة و الاشراق على باطنه لانه أمر آخر ما تصيبه الشمس و كذا الحال فيما إذا لم يكن الباطن متصلا بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الارض بينهما و ذلك لان الباطن و الظاهر حينئذ شيئان متعددان و لا موجب لطهارة أحدهما بأشراق الشمس على الآخر ( 1 ) فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذي جف بالشمس .و أما الباطن الباقي على رطوبته فلا لاشتراط الجفاف في مطهرية الشمس .( 2 ) لانه يعتبر في الجفاف أن يستند إلى أشراق الشمس و أصابتها و لا يكتفى في الطهارة بمطلق الجفاف .( 3 ) حيث أن الباطن إذا جف مقارنا لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شيء واحد جف بأشراق الشمس عليه .و أما إذا حصل بين الجفافين فصل مخل للمقارنة العرفية لان جفاف الظاهر حقيقة متقدم على جفاف الباطن إلا أنهما متقارنان بالنظر العرفي ما لم يفصل بينهما بكثير كما في ما مثل به الماتن ( قده ) فلا يمكن الحكم بطهارة الباطن لان أشراق الشمس على ظاهر الارض في اليوم الآخر لا يعد إشراقا على باطنها لتوسط الجزء الطاهر و هو ظاهر الارض حيث طهر في اليوم السابق على الفرض بينه و بين الباطن ، و هو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الارض و باطنها في المسألة المتقدمة .و أما إشراق الشمس على ظاهر الارض في اليوم السابق في المثال فهو أيضا مقتض لطهارة الباطن لعدم جفافه حينئذ و إنما يبس في اليوم الآخر .