تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و إن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا أشكال راجع إلى السطح أو المكان و قد دل على طهارتهما بأشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب و بذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس .( 1 ) و منشأ الاشكال في المقام دعوى أن إطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه و كذا أجزاؤه الداخلية القابلة لان تصيبها .و أما الجانب الاخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من أن يكون تابعا لشي آخر فلا يشمله إطلاقها .إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له و إطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله و آخره و ظاهره و باطنه .و بما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الاخر بالجدار و لم يستشكل في طهارة الجانب الاخر في الحصير .و توضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته و جفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو بإطلاق الصحيحة المتقدمة و من ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الاجزاء القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها و أما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سئوالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية و جوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الاجزاء و الجواب بأشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف .نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس و لكنا منعنا عن دلالة الاخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير .