تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا أشكال راجع إلى السطح أو المكان و قد دل على طهارتهما بأشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب و بذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس .( 1 ) و منشأ الاشكال في المقام دعوى أن إطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه و كذا أجزاؤه الداخلية القابلة لان تصيبها .

و أما الجانب الاخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من أن يكون تابعا لشي آخر فلا يشمله إطلاقها .

إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له و إطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله و آخره و ظاهره و باطنه .

و بما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الاخر بالجدار و لم يستشكل في طهارة الجانب الاخر في الحصير .

و توضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته و جفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو بإطلاق الصحيحة المتقدمة و من ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الاجزاء القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها و أما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سئوالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية و جوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الاجزاء و الجواب بأشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف .

نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس و لكنا منعنا عن دلالة الاخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير .

/ 536