تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إلا أن التغير في تلك الاوصاف ليس من الاستحالة المبحوث عنها في المقام .و أما إذا كان التبدل في الاوصاف النوعية كتبدل الثوب المتنجس ترابا أو الخشب المتنجس رمادا فلا يمكن التمسك حينئذ بالاطلاق أو الاستصحاب لمغائرة أحد هما الآخر ، و ارتفاع موضوع الحكم بالنجاسة عقلا و عرفا و أما عرفا فحسب ، و النجاسة بالملاقاة و إن كانت مترتبة على عنوان الجسم أو الشيء إلا أن المتبدل به شيء والمتبدل منه الذي حكم بنجاسته بالملاقاة شيء آخر ، و الذي لاقاه النجس هو الشيء السابق دون الجديد و لا يكاد يسري حكم فرد إلى فرد آخر مغائر له فالمتحصل أن التبدل في العناوين المنوعة يرتفع الشيء السابق و يزول و يتحقق شيء آخر جديد فلا مجال معه للتمسك بالاطلاق أو الاستصحاب فالاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الاعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق و أيجاد موضوع جديد .و يؤيد ذلك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم أجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجسا فالدجاجة التي أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا و ليس هذا إلا من جهة طهارة المتنجس بالاستحالة هذا .و قد يستدل على طهارة المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه : إن الماء و النار قد طهراه ( 1 ) لانها تدل على أن مادة الجص و إن كانت تنجست بالعذرة و العظام النجستين
1 - المروية في ب 81 من أبواب النجاسات وب 10 من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل .