تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أما تبدل الاوصاف و تفرق الاجزاء ، فلا اعتبار بهما ( 1 ) كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا ، أو خبزا ، و الحليب إذا صار جبنا .و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 2 ) و كذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ، للايقاد بهما عليها و لا سيما مع ما في العظام من الاجزاء الدهنية إلا أن أستحالتها بالنار و صيرورتها جصا موجبة لطهارتها .و يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بوجوه ( الاول ) : أن الرواية إنما تدل على طهارة العذرة و العظام النجستين بالاستحالة و ليست فيها أية دلالة على كفايه الاستحالة في تطهير المتنجسات فإن المطهر للجص هو الماء على ما قدمنا تفسيرها في التكلم على اعتبار الطهارة في موضع السجود و ما ذكرناه في تفسير الرواية هناك إن تم فهو و إلا فالرواية مجملة ، و ما قيل من أن النار مطهرة بإزالة العين و أعدامها .و الماء أى المطر مطهر بأصابته .كغيره مما ذكروه في تفسيرها تأويلات لا ظهور للرواية في شيء منها .( الثاني ) : أن صريح الرواية إسناد الطهارة إلى كل من الماء و النار بأن يكون لكل منهما دخل في حصولها فما معنى إسناد الطهارة إلى خصوص النار و دعوى أنها مطهرة بالاستحالة ؟ ( الثالث ) : ما تقدمت الاشارة إليه و يأتي تفصيله من أن طبخ الجص أو التراب أو الحنطة أو غيرها إنما هو من التبدل في الحالات و الاوصاف الشخصية أو الصنفية و ليس من الاستحالة بوجه فالاستدلال بالصحيحة ساقط و الصحيح في وجه كون الاستحالة مطهرة في المتنجسات ما ذكرناه .( 1 ) لما تقدم من أن التبدل في الاوصاف كالتفرق و الاجتماع لا ربط له بالاستحالة التي هي التبدل في الصور النوعية بوجه .( 2 ) بعد ما تقدم من أن الاستحالة في المتنجسات كالاستحالة في الاعيان
1 - ج 2 ص 263