تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
موضوع جديد لم تتعلق النجاسة به و إنما ترتبت على العذرة المحروقة و مع هذا الاحتمال يكون المورد شبهة مصداقية للاستصحاب فلا يمكن التمسك بإطلاق أدلته أو عمومه .و هذا مطلب سيال يأتي في جميع الشبهات المفهومية كما ذكرناه في واحد من المباحث .منها مبحث المشقات حيث قلنا : إن في الشك في مثل مفهوم العالم و إنه يعم ما إذا نقضى عنه التلبس أيضا لا يجرى الاستصحاب في الموضوع لعدم تعلق الشك به و إنما نعلم بإتصافه بالعلم سابقا و زواله عنه فعلا ، و لا يجري في حكمه لاجل الشك في بقاء موضوعه ، و لا يجرى في الموضوع بوصف كونه موضوعا لانه راجع إلى استصحاب الحكم .نعم الشك في الشبهات المفهومية التي منها المقام يرجع إلى التسمية و الموضوع له فإن الشك في سعته و ضيقه و مأله إلى أن كلمة العذرة مثلا هل وضعت لمطلق العذرة أو للعذرة المحروقة و كذا الحال في المقام و لا أصل يعين السعة أو الضيق و معه لابد في موارد الشك في الاستحالة من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم بطهارة الموضوع المشكوك أستحالته هذا كله في الاعيان .و أما المقام الثاني و هو الشك في الاستحالة في المتنجسات فإن كانت الشبهة موضوعية كما إذا شككنا في أستحالة الخشب المتنجس رمادا و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء المادة المشتركة بين الخشب و الرماد على حالتها السابقة أعنى اتصافها بالجسمية السابقة فنشير إلى الموجود الخارجي و نقول أنه كان متصفا بالجسمية السابقة و نشك في بقائه على ذاك الاتصاف و تبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب أتصافه بالجسمية السابقة و عدم زوال الاتصاف به و بذلك يحكم بنجاسته .