تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
نجاستها فإن الاخبار المتقدمة إنما تدل على طهارته بالانقلاب أما بنفسها و أما بالعلاج ، و إلاستهلاك و الامتزاج ليسا من انقلاب الخمر في نفسها و لا من الانقلاب بالعلاج .و توضيح ذلك : أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهارة في نفسه نظرا إلى أن نجاسة الانآء الناشئة من الخمر الموجودة فيه قبل الانقلاب .تقتضي نجاستها بعد انقلابها خلا و من هنا أحتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة و ببركتها قلنا بطهارة الانآء وقتئذ بالتبع فلو لا نجاسة الانآء لم نحتج في الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص و من هنا لو أكتفينا بحرمة الخمر و لم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين في المسألة و فرضنا أنها تحولت إلى شيء آخر و إن لم تنقلب خلا لم تتردد في الحكم بزوال حرمتها و هذا بخلاف ما لو قلنا بنجساتها كما هو الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاسته بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كما اتضح ، و هذه النصوص لا دلالة لها لا على طهارة الخمر و إنائها عند أستهلاكها أو أمتزاجها بما يصب فيها و إنما تختص بصورة الانقلاب ، و على الجملة أن القاعدة تقتضي الحكم بعد طهارة الخمر في مفروض الكلام و يؤكدها عدة روايات : ( منها ) : رواية عمر بن حنطلة قال : قلت لابيعبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره ؟ فقال : لا و الله و لا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ( 1 ) لان القطره تستهلك في حب من الماء كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان أستهلاكه أو أمتزاجه بشيء آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم بأهراق الحب و المنع عن شرب ما في القدح .
1 - المروية في ب 18 و 26 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .