تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 8 ) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة ( 1 ) .( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغلبان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، و إن كان الاحوط الاجتناب عنه ( 2 ) فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار ، أو بالشمس ، أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا أشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لافرق بين المذكورات ، بعد الاستحالة دم مخلوق الساعة و لا دليل على نجاسته .

ثم إن الانسب في المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن ( قده ) و ذلك لانه مثل في الاستحالة بما لا يعود إلى الشيء السابق لوضوح أن الماء الحاصل من البخار البول الذي أستحال بخارا و من المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئية السابقة بعد الاستحالة و الاستهلاك ويحكم عليه في أحدهما بالطهارة و فى الآخر بالنجاسة ، و لا مثال له سوى الدم كما مثلنا به .

و أما بخار الماء المتنجس إذا صار ماء فهو أيضا صالح للمثال لان البخار و إن كان يعود إلى الشيئية السابقة و هي الماء إلا أنه لا يتم في الاستهلاك لا نالو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض أستهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارته بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض أستحالتها و معه لا يبقى فرق بين الاستحالة و الاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه .( 1 ) لاستصحاب بقاء العنوان و عدم زواله .

مطهرية ذهاب الثلثين .( 2 ) مر تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات و ذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمة العصير بل و نجاسته أيضا على تقدير القول بها بلا فرق في


/ 536