تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتحدة بحسب الكم الخارجي تختلف بأختلافها فترى أن الخشبة و الحديد المتحدين بحسب الابعاد الثلاثة مختلفان وزنا إذا الحديد أثقل من الخشب و كذا الذهب و الحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجي فإن الذهب أثقل الفلزات و هكذا كم خاص من الماء الصافي و العصير لان العصير لاشتماله على المواد السكرية و الارضية أثقل فإذا غلى كل منهما و ذهب ثلثاهما بحسب الكم كان الثلث الباقي من العصير أثقل من الثلث الباقى من الماء لكثافة الاول من جهة ذهاب الاجزاء المائية و بقاء المواد الارضية و السكرية و خفة الثاني لصفائه ، و عليه فذهاب الثلثين وزنا يتأخر دائما عن ذهابهما كيلا و مساحة ، و مع كون النسبة بين الوزن و الكم أي المساحة و الكيل عموما مطلقا لا يمكن تحديد الحرمة أو هى مع النجاسة بهما بل لا بد من تحديدها بأحدهما ، و هل المدار على الذهاب وزنا أو على الذهاب كما ؟ لا بد في ذلك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أي شيء .

و الكلام في تحقيق ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) : فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية و ( ثانيهما ) : فيما يقتضيه الاصل العملي .( أما المقام الاول ) فقد يقال إن المعتبر هو الوزن و يستدل عليه بوجهين ( أحدهما ) : أن جملة من الاخبار الواردة في العصير دلت على أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضا و هي بإطلاقها تقتضي بقاء حرمته أو نجاسته مطلقا ذهب ثلثاه أم لم يذهبا ( منها ) : رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ( 1 ) و ( منها ) : حسنته عنه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي ( 2 ) و ( منهما ) : موثقة ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ( 3 ) و في قبال هذه الروايات جملة أخرى دلت على أن الحرمة و النجاسة تزولان


1 - و

2 - و

3 - المرويات في ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

/ 536