تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المتحدة بحسب الكم الخارجي تختلف بأختلافها فترى أن الخشبة و الحديد المتحدين بحسب الابعاد الثلاثة مختلفان وزنا إذا الحديد أثقل من الخشب و كذا الذهب و الحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجي فإن الذهب أثقل الفلزات و هكذا كم خاص من الماء الصافي و العصير لان العصير لاشتماله على المواد السكرية و الارضية أثقل فإذا غلى كل منهما و ذهب ثلثاهما بحسب الكم كان الثلث الباقي من العصير أثقل من الثلث الباقى من الماء لكثافة الاول من جهة ذهاب الاجزاء المائية و بقاء المواد الارضية و السكرية و خفة الثاني لصفائه ، و عليه فذهاب الثلثين وزنا يتأخر دائما عن ذهابهما كيلا و مساحة ، و مع كون النسبة بين الوزن و الكم أي المساحة و الكيل عموما مطلقا لا يمكن تحديد الحرمة أو هى مع النجاسة بهما بل لا بد من تحديدها بأحدهما ، و هل المدار على الذهاب وزنا أو على الذهاب كما ؟ لا بد في ذلك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أي شيء .و الكلام في تحقيق ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) : فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية و ( ثانيهما ) : فيما يقتضيه الاصل العملي .( أما المقام الاول ) فقد يقال إن المعتبر هو الوزن و يستدل عليه بوجهين ( أحدهما ) : أن جملة من الاخبار الواردة في العصير دلت على أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضا و هي بإطلاقها تقتضي بقاء حرمته أو نجاسته مطلقا ذهب ثلثاه أم لم يذهبا ( منها ) : رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ( 1 ) و ( منها ) : حسنته عنه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي ( 2 ) و ( منهما ) : موثقة ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ( 3 ) و في قبال هذه الروايات جملة أخرى دلت على أن الحرمة و النجاسة تزولان
1 - و 2 - و 3 - المرويات في ب 3 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .