تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بذهاب ثلثي العصير و بقاء ثلثه و في بعضها أن ثلثيه للشيطان و ثلثه لآدم عليه السلام ( 1 ) و هي تخصص المطلقات المتقدمة بما إذا لم يذهب ثلثاه و لكنها مجملة لاجمال المراد بالثلث و الثلثين للشك في أن المراد منهما خصوص الوزني أو الكمي ، و مقتضى القاعدة في المخصصات المجملة المنفصلة الاخذ بالمقدار الميتقن و الرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى العام ، و الذى نتيقن بأرادته في المقام هو الوزني الذي يحصل بعد الكمي كما عرفت .و أما الاكتفاء بخصوص الذهاب الكمي فهو مشكوك فيه فيرجع فيه إلى العمومات و المطلقات الدالة على بقاء الحرمة و النجاسة حتى يذهب ثلثاه بحسب الوزن .و ( ثانيهما ) : الاخبار : ( منها ) : ما رواه أبن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام ( 2 ) لدلالتها على أن المراد بالثلث هو الثلث الوزني لمكان قوله : أوقية .و هي من أسماء الاوزان و ( منها ) : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال ( 3 ) و قد دلت على أن المراد من الثلث و الثلثين هوالوزني خاصة .و ( منها ) : رواية عبد الله بن سنان قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه ( 4 ) هذا و في كلا الوجهين ما لا يخفى .أما ( أولهما ) : فلاجل أن الاشياء تختلف بحسب الاعتبار فإن في بعضها الاعتبار بالعدد كما في الحيوان و الانسان و غيرهما
1 - و 2 - راجع ب 2 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .3 - المروية في ب 8 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .4 - المروية في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .