تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات ، لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما .العصير بالغليان فلا إشكال في عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم أستنادهما إلى النار .و أما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب و البدن ؟ أستشكل الماتن طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه .لانه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه .و ما أفاده ( قده ) هو المتين و توضيحه : أن الطهارة بالتبع أنما ثبتت بأحد أمور منفية في الثوب و البدن ، حيث أنها : إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية و الاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير و محله بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته .و أما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل و هي في مقام البيان فيستكشف من ذلك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا لكان عليهم السلام البيان و التنبيه على نجاسته .و أما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر .و هذه وجوه ثلاثة و هي مختصة بالاواني و الآلات و غيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه و تثليثه و لا يأتي شيء منها في الثوب و البدن .أما السيرة و الاجماع فلانهما من الادلة اللبية و القدر المتيقن منهما الاواني و الآلات و نظائرهما و هي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها و لا يمكن الاستدلال بالادلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها .