تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالوضع و العموم فقد بينا في محله أن الدلالة الوضعية منقدمة إلى الاطلاق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم و إذا كان كلاهما بالاطلاق فلا محالة يتساقطان لانه مقتضى تعارض المطلقين و يرجع إلى مقتضى الاصل العملي ، و لو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان و معه لا بد من الرجوع إلى المرحجات كموافقة الكتاب و مخالفة العامة إن وجدت و إلا فيحكم بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي و هو استصحاب نجاسة الدم المتيقنة قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و قد ناقشنا فيه في محله لانه متبلى المعارض دائما حيث أن استصحاب نجاسة الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على القدر المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل و معه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم على طهارة الدم في مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا حدوث الاضافة الثانوية و عدم انقطاع الاضافة الاولية .

و أما لو شككنا في ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الضافة الثانوية لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلا و يشك في انقطاع الاضافة الاولية و عدمه .

و إما أن يعلم بقاء الاضافة الاولية لصدق أنه دم الانسان مثلا و يشك في حدوث الاضافة الثانوية .

و إما أن يشك في كلتا الاضافتين للشك في صدق دم الانسان أو البق و عدمه و هذه صور ثلاث : أما الصورة الاولى : فإن كانت الشبهة مفهومية كما إذا كان الشك في سعة مفهوم الدم أى دم الانسان مثلا و ضيقه من أن يشك في حدوث شيء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على طهارة الدم المنتقل أليه أو عمومه .

و لا يجري استصحاب بقاء الاضافة الاولية لما مر مرة من عدم

/ 536