تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بالوضع و العموم فقد بينا في محله أن الدلالة الوضعية منقدمة إلى الاطلاق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم و إذا كان كلاهما بالاطلاق فلا محالة يتساقطان لانه مقتضى تعارض المطلقين و يرجع إلى مقتضى الاصل العملي ، و لو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان و معه لا بد من الرجوع إلى المرحجات كموافقة الكتاب و مخالفة العامة إن وجدت و إلا فيحكم بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي و هو استصحاب نجاسة الدم المتيقنة قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و قد ناقشنا فيه في محله لانه متبلى المعارض دائما حيث أن استصحاب نجاسة الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على القدر المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل و معه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم على طهارة الدم في مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا حدوث الاضافة الثانوية و عدم انقطاع الاضافة الاولية .و أما لو شككنا في ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الضافة الثانوية لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلا و يشك في انقطاع الاضافة الاولية و عدمه .و إما أن يعلم بقاء الاضافة الاولية لصدق أنه دم الانسان مثلا و يشك في حدوث الاضافة الثانوية .و إما أن يشك في كلتا الاضافتين للشك في صدق دم الانسان أو البق و عدمه و هذه صور ثلاث : أما الصورة الاولى : فإن كانت الشبهة مفهومية كما إذا كان الشك في سعة مفهوم الدم أى دم الانسان مثلا و ضيقه من أن يشك في حدوث شيء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على طهارة الدم المنتقل أليه أو عمومه .و لا يجري استصحاب بقاء الاضافة الاولية لما مر مرة من عدم