تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ذلك ( أولا ) : صدق المسلم عليه من دون عناية ، إذ لا نعني بالمسلم إلا من أظهر الشهادتين و أعترف بالمعاد و بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته .

بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما ورد في جملة من الاخبار من أن الفطري لا يستتاب و أنه لا توبة له ( 1 ) و لا يمكن الاستدلال به على المدعى لوضوح أن عدم أستتابته لا يقتضي كفره و نجاسته على تقدير توبته فلعل عدم أستتابته من جهة أو توبته لا يترتب عليها ارتفاع الاحكام الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالاضافة إليها و قد تقدم أن عدم ارتفاع الاحكام الثلاثة أعم من الكفر .

و أما ما دل على أنه لا توبة له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محالة .

إلا أنه أيضا كسابقه حيث أن التوبة ليست ألا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى نفي آثارها و على ذلك فمعني أن الفطري لا توبة له : أن القتل و بينونة زوجته و تقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها من هذه الجهة و لا منافاة بين ذلك و بين أسلامه بوجه .

و يمكن حمله على نفي الاعم من الآثار الدنيوية و الاخروية و أنه مضافا


1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمد بعد أسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه إمرأته و قسم ما ترك على ولده .

صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل المرويتان في ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .

/ 536