تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و يدل على ذلك ( أولا ) : صدق المسلم عليه من دون عناية ، إذ لا نعني بالمسلم إلا من أظهر الشهادتين و أعترف بالمعاد و بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته .بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما ورد في جملة من الاخبار من أن الفطري لا يستتاب و أنه لا توبة له ( 1 ) و لا يمكن الاستدلال به على المدعى لوضوح أن عدم أستتابته لا يقتضي كفره و نجاسته على تقدير توبته فلعل عدم أستتابته من جهة أو توبته لا يترتب عليها ارتفاع الاحكام الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالاضافة إليها و قد تقدم أن عدم ارتفاع الاحكام الثلاثة أعم من الكفر .و أما ما دل على أنه لا توبة له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محالة .إلا أنه أيضا كسابقه حيث أن التوبة ليست ألا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى نفي آثارها و على ذلك فمعني أن الفطري لا توبة له : أن القتل و بينونة زوجته و تقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها من هذه الجهة و لا منافاة بين ذلك و بين أسلامه بوجه .و يمكن حمله على نفي الاعم من الآثار الدنيوية و الاخروية و أنه مضافا
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمد بعد أسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه إمرأته و قسم ما ترك على ولده .صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل المرويتان في ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .