تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الخامس ) : آلات تغسيل الميت ( 1 ) من السدة ، و الثوب الذي يغسله فيه ، و يد الغاسل دون ثيابه ، بل الاولى و الاحوط الاقتصار على يد الغاسل .( السادس ) : تبعية أطراف البئر ( 2 ) و الدلو و العدة ، و ثياب النازح على على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا و قد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالاجزاء الملاصقة من الانآء بالخمر .

و أما الاجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب حيث أن بالانقلاب تقل كميتها فلا مقتضي لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أى محذور ، و لا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا بوجه و من هنا حكم بلزوم كسر الانآء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة فإن إخراجه بقلب الانآء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الاجزاء الفوقانية .

و يدفعه : أن طهارة الاجزاء الفوقانية في الانآء و إن لم يكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب إلا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها لان سيرتهم في عصر الائمة عليهم السلام و ما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمة و إنما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المايعات عن محلها .( 1 ) للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة و الثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل و كذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس و يد الغاسل و نحوهما فإن الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة إلى طهارة الميت .

نعم الاشياء التي لم تجر العادة على أصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثلا لاوجه للحكم بطهارتها بالتبع .( 2 ) لا يخفى أن السيرة و إن كانت جارية على عدم غسل الدلو و أطراف

/ 536