تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الخامس ) : آلات تغسيل الميت ( 1 ) من السدة ، و الثوب الذي يغسله فيه ، و يد الغاسل دون ثيابه ، بل الاولى و الاحوط الاقتصار على يد الغاسل .( السادس ) : تبعية أطراف البئر ( 2 ) و الدلو و العدة ، و ثياب النازح على على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا و قد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين اختصاص الطهارة التبعية بالاجزاء الملاصقة من الانآء بالخمر .و أما الاجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب حيث أن بالانقلاب تقل كميتها فلا مقتضي لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أى محذور ، و لا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا بوجه و من هنا حكم بلزوم كسر الانآء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة فإن إخراجه بقلب الانآء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الاجزاء الفوقانية .و يدفعه : أن طهارة الاجزاء الفوقانية في الانآء و إن لم يكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب إلا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها لان سيرتهم في عصر الائمة عليهم السلام و ما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمة و إنما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المايعات عن محلها .( 1 ) للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة و الثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل و كذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس و يد الغاسل و نحوهما فإن الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة إلى طهارة الميت .نعم الاشياء التي لم تجر العادة على أصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثلا لاوجه للحكم بطهارتها بالتبع .( 2 ) لا يخفى أن السيرة و إن كانت جارية على عدم غسل الدلو و أطراف