تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية ( 1 ) . البئر و غيرهما مما يصيبه الماء بالنزح عادة و لا سبيل إلى أنكارها بوجه إلا أنها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لان ماء البئر لا ينفعل بملاقاة النجس حتى تتنجس أطرافها و الآلات المستعملة في النزح بسببه و يحتاج في الحكم بطهارتها التبعية إلى الاستدلال بالسيرة ، و النزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدي من أن يكون مستندا إلى انفعال ماء البئر بملاقاة النجس فأطراف البئر أو الدلو و نحوهما لا تتنجس إلا بالتغير و لا دليل حينئذ على الطهارة التبعية في تلك الامور التي يصيبها الماء عند النزح لان التغير في البئر أمر قد يتفق و لا مجال لدعوى السيرة فيه كيف و هو من الندرة بمكان لم نشاهده طيلة عمرنا و أحراز السيرة فيما هذا شأنه مملا سبيل إليه .( 1 ) و الوجه في ذلك ليس هو استناد طهارة البئر حينئذ إلى زال التغير لا إلى النزح لان الطهارة في مفرض الكلام و إن كانت مستندة إلى زوال التغير لقوله عليه السلام في صحيحة محمد أبن أسماعيل بن بزيع : فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه ( 1 ) و النزح مقدمة له و من هنا ذكرنا أن زوال التغير إذ نشأ من إلقاء عاصم عليه أيضا كفى في تطهيره من حاجة إلى النزح إلا أنه لا فرق في الحكم بالطهارة التبعية و عدمه بين استناد الطهارة إلى النزح و أستنادها إلى زوال التغير فإن السيرة إن كانت جارية على عدم غسل الحبل و الدلو و أطراف البئر و نحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع سواء أستندت طهارة البئر إلى زوال التغير أم إلى النزح و إن لم تجر السيرة على ذلك فلا مناص من الالتزام بنجاستها أستندت طهارة البئر إلى النزح أو إلى زول التغير .
1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .