تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة ( 1 ) في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .( الثامن ) : يد الغاسل و الآت الغسل ( 2 ) في تطهير النجاسات ، و بقية الغسالة الباقية في المحل ( 3 ) بعد انفصالها .( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ( 4 ) كالخيار ، و الباذنجان ، و نحوهما كالخشب و العود ، فأنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضي زوالها من غسل و الاول مفروض العدم في الدلو و أشباهه و الثاني متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة و هي محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة و مقتضى تلك الادلة عدم طهارة الدلو و نظائره من غسل .( 1 ) للسيرة المحققة و لان الحكم بطهارته من طهارة الانآء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أوانى الخمر المنقلبة خلا .( 2 ) لا دليل على طهارتهما التبعية بوجه و إنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد و الظرف يطهر ان به لا أنهما يطهر ان بتبع طهارة المتنجس من غسلهما .( 3 ) و الامر و إن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لان الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله .( 4 ) إثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة