تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتنجسة أبدانها فإنما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها فكيف لا يتحرزون عنها و يستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها .

و أما الاحتمال الثاني فيرده أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان و العلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الاهلية في البيوت للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو أصابة المطر لها و لا سيما في أوان المطر و على ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة الحيوان احتمال ورود المطهر عليه ، إذ لم يعهد من أحد غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة و عدم ورود مطهر عليه بل لو غسل أحد فم الهرة التي أكلت الفأرة أو شيئا متنجسا عد من المجانين عندهم ، و هذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه فلا يمكننا المساعدة على هذا الاحتمال .

إذا يدور الامر بين الاحتمالين الاخيرين و هما يبتنيان على أن الادلة الدالة على الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا أو لا عموم فيها ، و حيث أن موثقة عمار : يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .

( 1 ) يكفي في إثبات العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا و لو كان بدن حيوان آدمي .

ثم إن الامر بالغسل في تلك الروايات و إن كان إرشادا إلى أمرين : ( أحدهما ) : نجاسة ذلك الشيء الذي أمر بغسله و ( ثانيهما ) : أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل و مقتضى ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلها إلا أنا علمنا بالاخبار و السيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه و بذلك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل في


1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 536