تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المتنجسة أبدانها فإنما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها فكيف لا يتحرزون عنها و يستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها .و أما الاحتمال الثاني فيرده أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان و العلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الاهلية في البيوت للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو أصابة المطر لها و لا سيما في أوان المطر و على ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة الحيوان احتمال ورود المطهر عليه ، إذ لم يعهد من أحد غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاة في الصلاة بدعوى العلم بتنجسها بدم الولادة و عدم ورود مطهر عليه بل لو غسل أحد فم الهرة التي أكلت الفأرة أو شيئا متنجسا عد من المجانين عندهم ، و هذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه فلا يمكننا المساعدة على هذا الاحتمال .إذا يدور الامر بين الاحتمالين الاخيرين و هما يبتنيان على أن الادلة الدالة على الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجسا أو لا عموم فيها ، و حيث أن موثقة عمار : يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .( 1 ) يكفي في إثبات العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا و لو كان بدن حيوان آدمي .ثم إن الامر بالغسل في تلك الروايات و إن كان إرشادا إلى أمرين : ( أحدهما ) : نجاسة ذلك الشيء الذي أمر بغسله و ( ثانيهما ) : أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل و مقتضى ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلها إلا أنا علمنا بالاخبار و السيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه و بذلك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل في
1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .