تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ذلك ( 1 ) فإنه يقتضي عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العادة على عدم فتح العينين و الشفتين في الارتماس و عند صب الماء على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين و قد دلت الرواية على كفايته .و إنم الكلام في الطهارة الخبثية .و الصحيح أن الامر فيها أيضا كذلك و هذا لا لموثقة عمار الواردة في الرعاف ( 2 ) و لا لما ورد في الاستنجاء ( 3 ) الدالتين على أن الواجب إنما هو غسل ظاهر الانف و المقعدة حتى يستشكل شيخنا الاعظم ( قده ) بأختصاصهما بالانف و المقعدة و أنه لا دليل على التعدي إلى غيرهما على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية و قد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلا و هي خارجة عن محل الكلام لان البحث في تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التي بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن و إن كان زوالها موجبا لطهارتها .بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن و أريد تطهيره بالارتماس في كر و نحوه أو بصب الماء على جميع البدن كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين في الحمامات و أمثالهم و يؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان الواردتان : في طهارة بصاق شارب الخمر و هما روايتا عبد الحميد بن أبي الديلم و الحسن بن موسى الحناط ( 4 ) . و ذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين فلو لم يكن مطبقهما
1 - كما في صحيحة زرارة المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل 2 - المتقدمة في ص 251 .3 - كما في موثقة عمار المشتملة على قوله : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها و نحوها من الاخبار المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .4 - المتقدمتان في ص 252 .