تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قبل المدة المنصوصة في الاخبار .و مع عدم تمامية سندها كما مر لا مناص من حملها على الندب بناء على التسامح في أدلة السنن .و من المحتمل القريب أن يكون ما ذكرناه هو المراد مما ذكره الشهيد الثاني ( قده ) و غيره من اعتبار أكثر الامرين من المقدر و ما يزول به أسم الجلل بأن يقال : إن نظره من ذلك إلى أن انقضاء المدة المنصوصة مع بقاء الجلل موجب لارتفاع الاحكام المترتبة عليه و ذلك لان ظاهر التحديد أرادة مضي المدة المنصوصة بعد زوال عنوان الجلل .و أما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) من الاخذ بالمقدار المنصوص عليه إلا مع العلم ببقاء صدق الجلل فإن انقضاء المدة موجب لحلية الحيوان و طهارة بوله و ورثه فلعله أيضا ناظر إلى ما قدمناه بمعنى أنه لا يريد بذلك أن التحديد بالمقدرات المنصوصة تحديد ظاهري و أن المقدرات حجة في مقام الشك و الجهل بل لعل مقصوده أن المقدرات و إن كانت تحديدات واقعية إلا أن التمسك بإطلاقها إنما يصح في موردين : ( أحدهما ) : ما إذا علم زوال أسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المدة المنصوصة في الاخبار و ( ثانيهما ) ما إذا شك في زواله بأنقضاء المدة المقدرة و هو الغالب في أهل القرى و البوادي و غير المطلعين باللغة العربية حيث أن أكثرهم عالمين بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و ما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن الحكم بحليته و طهارة بوله و روثه بمجرد انقضاء المدة المقدرة لما تقدم من أن المتفاهم العرفي في أمثال التحديدات الواردة في المقام هو التحديد بعد زوال الموضوع و أرتفاعه و لو كان ارتفاعه مقارنا لانقضاء المدة كامر و بهذا يحصل التوافق بين كلمات الشهيد و صاحب الجواهر و ما ذكره الماتن ( قدس الله أسرارهم ) إلا أن هذا كله مبني على تمامية الاخبار الواردة في التحديد و قد مر أنها ضعيفة السند و الدلالة فالصحيح ما أخترناه