تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، و بالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهه ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، و البئر ، بل مطلق التابع بأي وجه كان ( 1 ) و في عد هذا منها أيضا مسامحة ، و إلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 ). عن الغسل في الاموات من الصعوبة بمكان و دون إثباته خرط القتاد لان غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم في الاموات كالاحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث و أما أنه يرفع الخبث و يطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل .نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا بأثباته ؟ لانهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته ، و نجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها و مقتضى إطلاقه عدم ارتفاعها بشيء حتى تغسل بالماء و من هنا أستشكلنا في التعليقة و ذكرنا أن الاقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل .( 1 ) و لو بألقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه .( 2 ) بمعنى أن أتصاله بالمادة هو المطهر له و زوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له .