تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة ( 1 ) في الاستعمال المفروض ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، و إلا فمع العلم بعدمه لاوجه للحكم بطهارته ( 2 ) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، و إن كان تطهيره إياه محتملا ، و في اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان ( 3 ) و الاحوط ذلك .نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها .و الظاهر إلحاق الظلمة ( 4 ) و العمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة .( 1 ) قد عرفت الكلام في ذلك فلا نعيد ( 2 ) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك و لا يحتمل أن تكون الغيبة من المطهرات ( 3 ) أقواهما عدم اشتراط البلوغ لان المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته كالبالغين حكم بطهارة بدنه و ما يتعلق به عند احتمال طرو الطهارة عليهما لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة .نعم لو كان الطفل مميز و لم يكن مستقلا في تصرفانه و لا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه و غيرهما بعد العلم بنجاستهما في زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما و ذلك لعدم تمكنه من تطهيرها بنفسه على الفرض فأحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة احتمال أصابة المطر لهما أو من جهة احتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة و الاتفاق إلا أن احتمال الصدفة مما لا يعتنى به عند المتشرعة و العقلاء نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طرو الطهارة عليها لانه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لافعاله و أموره ( 4 ) لان الغيبة ليست لها خصوصية في الحكم بالطهارة فإنه يدور مدار