تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة ( 1 ) في الاستعمال المفروض ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، و إلا فمع العلم بعدمه لاوجه للحكم بطهارته ( 2 ) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، و إن كان تطهيره إياه محتملا ، و في اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان ( 3 ) و الاحوط ذلك .

نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها .

و الظاهر إلحاق الظلمة ( 4 ) و العمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة .

( 1 ) قد عرفت الكلام في ذلك فلا نعيد ( 2 ) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك و لا يحتمل أن تكون الغيبة من المطهرات ( 3 ) أقواهما عدم اشتراط البلوغ لان المميز إذا كان مستقلا في تصرفاته كالبالغين حكم بطهارة بدنه و ما يتعلق به عند احتمال طرو الطهارة عليهما لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة .

نعم لو كان الطفل مميز و لم يكن مستقلا في تصرفانه و لا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه و غيرهما بعد العلم بنجاستهما في زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما و ذلك لعدم تمكنه من تطهيرها بنفسه على الفرض فأحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة احتمال أصابة المطر لهما أو من جهة احتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة و الاتفاق إلا أن احتمال الصدفة مما لا يعتنى به عند المتشرعة و العقلاء نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طرو الطهارة عليها لانه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لافعاله و أموره ( 4 ) لان الغيبة ليست لها خصوصية في الحكم بالطهارة فإنه يدور مدار


/ 536