تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بيقين آخر ) ( 1 ) حيث منع عن نقض اليقين بالشك في صدره و أمر بنقض اليقين باليقين في ذيله فإن الشك في صدره و اليقين في ذيله مطلقان فإطلاق الشك يشمل البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الاجمالي و التفصيلي و هذان الاطلاقان لا يمكن التحفظ عليهما في أطراف العلم الاجمالي لان مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين و مقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه في أحدهما و بهذا تصبح الصحيحة مجملة و على الجملة أن جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة و إن كان لا إشكال فيه بحسب الثبوت إلا أنه ممكن بحسب الاثبات فالمانع أثباتي و هو لزوم المناقضة بين الصدر و الذيل .و لقد وافقه شيخنا الاستاذ ( قده ) على هذا المدعى و إن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما أستدل به ( قده ) بما ذكره صاحب الكفاية من أن دليل اعتبار الاستصحاب منحصر بتلك الصحيحة المشتملة على الذيل فهب أنها مجملة إلا أن الاخبار التي لا تشتمل على هذا الذيل مطلقة و هي شاملة لكل من الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي لوضوح أن إجمال أي دليل لا يسري إلى الآخر هذا .على أن ظاهر اليقين الوارد في ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلي و ذلك لان ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الاول باليقين الثاني المتعلق بما تعلق به اليقين الاول لا نقضه بمطلق اليقين و إن كان متعلقا بشيء آخر .و من الضروري أن اليقين في موارد العلم الاجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعني اليقين بنجاسة كلا الانائين مثلا إذ لا يقين بطهارة هذا و ذاك و إنما اليقين تعلق بطهارة أحدهما فمتعلق اليقين الثاني في موارد العلم الاجمالي أمر آخر ما تعلق به اليقين السابق عليه و معه لا محذور في استصحاب نجاستهما و المانع
1 - المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .