تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فصل في حكم الاوانى ( مسألة ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، من الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الاحوط ( 2 ) عدم استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة أيضا .الشك العادي و معه لابد من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لان شكه هذا عادي و هو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال : ذكرت لابى عبد الله عليه السلام رجلا متبلا بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل فقال : أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان ، فقال .سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ( 1 ) و قد حكى مد ظله ( عن بعض مشايخه ) عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر و عدمه و في عين الوقت يشك في طلوع الشمس و قضاء صلاته .فصل في أحكام الاوانى ( 1 ) لانه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة و جلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول و المشروب و لا يسوغ أكل المتنجس أو شربه أو التوضوء و الاغتسال به .( 2 ) هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقا بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه ( قده ) في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، و ما أفاده ( قده ) في تلك المسألة هو الصحيح لانه
1 - المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .