تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم الاوانى ( مسألة ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، من الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الاحوط ( 2 ) عدم استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة أيضا .

الشك العادي و معه لابد من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لان شكه هذا عادي و هو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال : ذكرت لابى عبد الله عليه السلام رجلا متبلا بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل فقال : أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان ، فقال .

سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ( 1 ) و قد حكى مد ظله ( عن بعض مشايخه ) عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر و عدمه و في عين الوقت يشك في طلوع الشمس و قضاء صلاته .

فصل في أحكام الاوانى ( 1 ) لانه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة و جلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول و المشروب و لا يسوغ أكل المتنجس أو شربه أو التوضوء و الاغتسال به .( 2 ) هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقا بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه ( قده ) في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، و ما أفاده ( قده ) في تلك المسألة هو الصحيح لانه


1 - المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .




/ 536