تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الظروف المغصوبة مطلقا ( 1 ) و الوضوء و الغسل منها مع العلم .قلت لابي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بها بشيء ، قال : لا ( 1 ) و نحوها من الاخبار و هي مطلقة تشمل الميتات النجسة و الطاهرة .و دعوى أنصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوه به فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لاوجه للتفصيل بين الميتة النجسة و الطاهرة .و الذي يهون الامر ما قدمناه في التكلم على أحكام الميتة من جواز الانتفاع بها مطلقا بنجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذبيها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها ( 2 ) و نحوها لانها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلا عن الميتات الطاهرة و معه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيها الطهارة و إما على الكراهة جمعا بين الاخبار ، و على الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة و الطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز .( 1 ) لان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلا بطيبة نفسه كما في مو ثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها فإنه لا يحل دم إمرء مسلم
1 - المروية في ب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة و 61 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به و 30 من أبواب الذبائح من الوسائل .